أقسام الاحتياط - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقسام الاحتياط

( مسألة 3 ) قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا و كان قاطعا بعدم حرمته ( 1 ) و قد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعا بعدم وجوبه ( 2 ) و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام ( 3 ) الثوب به - بناء على وجوب الصلاة عاريا عند انحصار الثوب بالنجس - أن يكرر الصلاة بان يصلى عاريا تارة و في ذلك الثوب اخرى و ليس مقتضى الاحتياط أن يوتى بالصلاة عاريا فحسب من جهة الاجتناب عن الماء الملاقى للمتنجس و ما أصابه ذلك الماء .

و إذا فرضنا في المثال أن الوقت لم يسع لتكرار الصلاة كشف ذلك عن عدم قابلية المحل للاحتياط و وجب الامتثال تفصيلا بتحصيل العلم بالمسألة .

و لو انحصر الماء بالماء القليل الذي لاقاه المتنجس فظاهر الحال يقتضى الاحتياط بالجمع بين التيمم و الوضوء بذلك الماء المشكوك في طهارته .

إلا أن هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط لان الماء على تقدير نجاسته تستبتع تنجس اعضاء الوضوء و نجاسة البدن مانعة عن صحة الصلاة فلا مناص في مثله من الامتثال التفصيلى بتحصيل العلم بالمسألة وجدانا أو تعبدا لعدم إمكان الاحتياط فيه فمعرفة موارد الاحتياط و كيفياته مما لابد عنه عند الاحتياط .

( 1 ) كما في الدعاء عند رؤية الهلال ، لاحتمال وجوبه مع القطع بعدم حرمته .

( 2 ) كما في شرب التتن لاحتمال حرمته مع القطع بعدم وجوبه ، لانه لم يكن موجودا في عصرهم - ع - أو لو كان فلا يحتمل وجوبه جزما .

( 3 ) أو ان وظيفته الظهر أو الجمعة و هكذا .

ثم إن ذلك قد يكون في عملين مستقلين كما مثل و قد يكون في عمل واحد

/ 429