( مسألة 3 ) قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا و كان قاطعا بعدم حرمته ( 1 ) و قد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعا بعدم وجوبه ( 2 ) و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام ( 3 ) الثوب به - بناء على وجوب الصلاة عاريا عند انحصار الثوب بالنجس - أن يكرر الصلاة بان يصلى عاريا تارة و في ذلك الثوب اخرى و ليس مقتضى الاحتياط أن يوتى بالصلاة عاريا فحسب من جهة الاجتناب عن الماء الملاقى للمتنجس و ما أصابه ذلك الماء .و إذا فرضنا في المثال أن الوقت لم يسع لتكرار الصلاة كشف ذلك عن عدم قابلية المحل للاحتياط و وجب الامتثال تفصيلا بتحصيل العلم بالمسألة .و لو انحصر الماء بالماء القليل الذي لاقاه المتنجس فظاهر الحال يقتضى الاحتياط بالجمع بين التيمم و الوضوء بذلك الماء المشكوك في طهارته .إلا أن هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط لان الماء على تقدير نجاسته تستبتع تنجس اعضاء الوضوء و نجاسة البدن مانعة عن صحة الصلاة فلا مناص في مثله من الامتثال التفصيلى بتحصيل العلم بالمسألة وجدانا أو تعبدا لعدم إمكان الاحتياط فيه فمعرفة موارد الاحتياط و كيفياته مما لابد عنه عند الاحتياط .( 1 ) كما في الدعاء عند رؤية الهلال ، لاحتمال وجوبه مع القطع بعدم حرمته .( 2 ) كما في شرب التتن لاحتمال حرمته مع القطع بعدم وجوبه ، لانه لم يكن موجودا في عصرهم - ع - أو لو كان فلا يحتمل وجوبه جزما .( 3 ) أو ان وظيفته الظهر أو الجمعة و هكذا .ثم إن ذلك قد يكون في عملين مستقلين كما مثل و قد يكون في عمل واحد