ليس الاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد ولا التقليد في طول الاجتهاد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليس الاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد ولا التقليد في طول الاجتهاد

حجيته إما أن تثبت بالاجتهاد أو بالتقليد و قول الغير فعلى الاول نلتزم به في القول الاول من دون تبعيد المسافة .

و على الثاني ننقل الكلام إلى القول الرابع و هكذا إلى ما لا نهاية له فالمتحصل أن التقليد لا يمكن أن يكون تقليديا بوجه .

نعم لا بأس بالتقليد في فروعه كجواز تقليد الاعلم أو البقاء على تقليد الميت كما يأتي في محله إلا أن أصل مشروعية التقليد لابد أن يكون بالاجتهاد فالمقلد - باجتهاده - يعمل على فتوى المجتهد و هو يعمل على ما قطع بحجيته من الامارات و الاصول و إما أن يعمل بالاحتياط بأن يأتي بما يحتمل وجوبه و يترك ما يحتمل حرمته إلا أن الاحتياط لا يتمشى في جميع المقامات إما لعدم إمكانه كما في موارد دوران الامر بين المحذورين ، و موارد كثرة أطراف الاحتياط بحيث لا يتمكن المكلف من إتيانها و إما لاحتمال عدم مشروعيته كما إذا كان محتمل الوجوب عبادة و احتمل المكلف عدم جواز الامتثال الاجمالى في العبادات عند التمكن من إمتثالها تفصيلا - اجتهادا أو تقليدا - و حيث انها عبادة يعتبر فيها قصد القربة و لا يتمشى ذلك مع احتمال الحرمة فلا يسوغ للمكلف الاحتياط في مثلها ، أللهم إلا أن يبنى على جوازه بالاجتهاد أو يقلد من يفتى بجوازه في تلك المقامات فالاحتياط لا يكون طريقا إلى القطع بالفراغ في جميع الموارد .

و بما سردناه ظهر أن طريق الخروج عن عهدة الاحكام الواقعية المنجزة على المكلفين و ان كان منحصرا بالاجتهاد و التقليد و الاحتياط إلا أن الاخير ليس في عرض الاولين بحسب المرتبة بل في طولهما نعم يصح عده في عرضهما من حيث العمل لان العمل إما أن يكون بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ، كما ظهر أن التقليد ايضا كذلك لانه في طول الاجتهاد بحسب المرتبة لا في عرضه فالاجتهاد هو الاصل الوحيد و هو التصدي لتحصيل القطع بالحجة على العمل لان به يقطع بعدم العقاب على مخالفة الواقع .

/ 429