وجوب الامور الثلاثة ليس وجوبا شرعيا : غيريا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الامور الثلاثة ليس وجوبا شرعيا : غيريا

أما عدم كونه غيريا فلان مقدمة الواجب - على ما بيناه في محله - ليست بواجبة شرعا و ليس أمرها مولويا بوجه و إنما هي واجبة عقلا لعدم حصول الواجب إلا بها .

على أنا لو سلمنا وجوب المقدمة فليس الاحتياط مقدمة لاي واجب فان ما اتى به المكلف إما انه نفس الواجب أو أنه أمر مباح و هو أجنبي عن الواجب رأسا لا أنه مقدمة لوجود الواجب و تحققه بلا فرق في ذلك بين أن يكون أصل الوجوب معلوما و كان التردد في متعلقه كما في موارد الاحتياط المستلزم للتكرار و بين أن يكون أصل الوجوب محتملا كما في موارد الاحتياط المستلزم للتكرار و معه كيف يكون الاحتياط مقدمة لوجود الواجب ؟ ! نعم ضم أحد الفعلين إلى الآخر مقدمة علمية للامتثال لان به يحرز الخروج عن عهدة التكليف المحتمل و كذلك الحال في الاحتياط المستلزم للتكرار ، لا أنه مقدمة وجودية للواجب ليجب أو لا يجب هذا كله في الاحتياط .

و كذلك الاجتهاد و التقليد لانهما في الحقيقة عبارتان عن العلم بالاحكام و معرفتها ، و لا يكون معرفة حكم اي موضوع مقوما لوجود ذلك الموضوع و مقدمة لتحققه بحيث لا يتيسر صدوره ممن لا يعلم بحكمه فهذا كرد السلام فانه ممكن الصدور ممن لا يعلم بحكمه و كذلك الحال في غيره من الواجبات إذا يمكن أن يأتي بها المكلف و لو على سبيل الاحتياط من دون أن يكون عالما بحكمها فلا يتوقف وجود الواجب على معرفته بالاجتهاد أو التقليد .

نعم لا يتمكن المكلف في بعض الموارد من الاتيان بالعمل الا إذا علم بما اعتبر فيه من القيود و الشروط كما في الموضوعات المركبة مثل الصلاة و الحج فان الجاهل باحكامهما متمكن على اصدارهما الا أنه من الندرة بمكان .

و أما عدم كونه وجوبا طريقيا فلان المراد به ما وجب لتنجيز الواجب

/ 429