وجوب الامور الثلاثة ليس وجوبا شرعيا : غيريا
أما عدم كونه غيريا فلان مقدمة الواجب - على ما بيناه في محله - ليست بواجبة شرعا و ليس أمرها مولويا بوجه و إنما هي واجبة عقلا لعدم حصول الواجب إلا بها .
على أنا لو سلمنا وجوب المقدمة فليس الاحتياط مقدمة لاي واجب فان ما اتى به المكلف إما انه نفس الواجب أو أنه أمر مباح و هو أجنبي عن الواجب رأسا لا أنه مقدمة لوجود الواجب و تحققه بلا فرق في ذلك بين أن يكون أصل الوجوب معلوما و كان التردد في متعلقه كما في موارد الاحتياط المستلزم للتكرار و بين أن يكون أصل الوجوب محتملا كما في موارد الاحتياط المستلزم للتكرار و معه كيف يكون الاحتياط مقدمة لوجود الواجب ؟ ! نعم ضم أحد الفعلين إلى الآخر مقدمة علمية للامتثال لان به يحرز الخروج عن عهدة التكليف المحتمل و كذلك الحال في الاحتياط المستلزم للتكرار ، لا أنه مقدمة وجودية للواجب ليجب أو لا يجب هذا كله في الاحتياط .
و كذلك الاجتهاد و التقليد لانهما في الحقيقة عبارتان عن العلم بالاحكام و معرفتها ، و لا يكون معرفة حكم اي موضوع مقوما لوجود ذلك الموضوع و مقدمة لتحققه بحيث لا يتيسر صدوره ممن لا يعلم بحكمه فهذا كرد السلام فانه ممكن الصدور ممن لا يعلم بحكمه و كذلك الحال في غيره من الواجبات إذا يمكن أن يأتي بها المكلف و لو على سبيل الاحتياط من دون أن يكون عالما بحكمها فلا يتوقف وجود الواجب على معرفته بالاجتهاد أو التقليد .
نعم لا يتمكن المكلف في بعض الموارد من الاتيان بالعمل الا إذا علم بما اعتبر فيه من القيود و الشروط كما في الموضوعات المركبة مثل الصلاة و الحج فان الجاهل باحكامهما متمكن على اصدارهما الا أنه من الندرة بمكان .
و أما عدم كونه وجوبا طريقيا فلان المراد به ما وجب لتنجيز الواجب