( مسألة 58 ) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ( 1 ) ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى و إن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبين له خطاؤه في النقل فانه يجب عليه الاعلام و الدليل ، و معه لو قدمنا العمل بالحجة على الحكم استلزم ذلك تخصيص المورد و هو أمر جائز .و يدفعه : مضافا إلى أن المقبولة ضعيفة سندا و لا دلالة لها على الا مارية و ترتيب أثر الواقع لانها إنما تدل على تقدم حكم الحاكم قضأ للتخاصم أن جعل الامارة و الطريق مع العلم بالخلاف أمر لا معنى له و ما معنى كون الحكم حجة و طريقا مع القطع بكونه مخالفا للواقع ؟ ! و كيف يمكن الالتزام بوجوب قبوله و حرمة رده مع العلم بانه خلاف ما أنزله الله سبحانه ! ! ثم إن هذا كله في موارد الترافع و الخصومات الاعم من الشبهات الحكمية و الموضوعية .و هل ينفذ حكم الحاكم و يحرم نقضه في موارد الترافع ايضا كثبوت الهلال و نصب القيم و المتولي و نحوها ؟ يأتي عليه الكلام في المسألة الثامنة و الستين ان شاء الله و نبين هناك أنه لا دليل على نفوذ حكم الحاكم في موارد الترافع فليلاحظ تبدل الرأي بعد نقل الفتوى : ( 1 ) أو أن المجتهد افتى بشيء ثم تبدل رأيه - كما تعرض له في المسألة التاسعة و الستين - فهل يجب على الناقل أو المجتهد نفسه إعلام المقلدين و من سمع منه الفتوى الاولى أو لا يجب ؟ و ذلك فان المجتهد قد يفحص عن أدلة المسألة و مداركها - بالمقدار اللازم في الاجتهاد - كما لو فحص عنها في مظانها و الابواب المناسبة لتلك المسألة و لا