* مباحث الاحتياط * مشروعية الاحتياط في المعاملات وفي العبادات اذا لم يستلزم التكرار
طلاقه و من البديهي انه أمر آخر راجع إلى انشائه الطلاق .نعم لو كان مترددا في انشائه كما إذا قال : بعتك هذا المال إن كان اليوم جمعة لقلنا ببطلانه و ان تحقق شرطه بان كان اليوم جمعة واقعا و ذلك لان الشك في أن اليوم جمعة يسبب الشك في أنه هل باع ماله أم لم يبع و مع عدم علمه ببيعه لا معنى لان يكون جازما بما قصده في نفسه من البيع و التمليك .فالمتلخص أن الاحتياط في كل من المعاملات بالمعني الاعم و المعاملات بالمعني الاخص مما لا تأمل في جوازه و حسنه و أما العبادات أعنى الامور المعتبر فيها قصد القربة و الامتثال فيقع الكلام فيها في مقامين : " أحدهما " : في جواز الاحتياط المستلزم للتكرار .و " ثانيهما " : في جواز الاحتياط المستلزم للتكرار ." أما المقام الاول " : فالصحيح أن العبادات كالمعاملات يجوز فيها الاحتياط و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلي و تحصيل العلم بالمأمور به كما إذا شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو في وجوب السورة في الصلاة فانه يجوز أن يحتاط بالاتيان بما يحتمل وجوبه اذ الامتثال الاجمالي كالتفصيلي على ما يأتي تحقيقه ان شاء الله هذا .و قد يقال : بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي في العبادات نظرا إلى احتمال وجوب قصد الوجه و التمييز ، و لا يمكن اتيان العبادة بقصد الوجه متميزة عن غيرها بالاحتياط .و عمدة القائلين باعتبارهما هم المتكلمون بدعوى أن العقل مستقل بحسن الاتيان بالمأمور به بقصد الوجه متميزا عن غيره و أنه لا حسن في العمل الفاقد للامرين .و يدفعه : أن اعتبار الامرين في الواجبات يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه اذ لو كانا معتبرين في الواجبات لاشاروا عليهم السلام إلى اعتبارهما في شيء من رواياتهم