* مباحث الاجتهاد * تعريف الاجتهاد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* مباحث الاجتهاد * تعريف الاجتهاد

مباحث الاجتهاد و يقع الكلام فيه من جهات : 1 - تعريف الاجتهاد الاجتهاد مأخوذ من الجهد بالضم و هو لغة : الطاقة ، أو أنه من الجهد بالفتح و معناه : المشقة و يأتي بمعنى الطاقة ايضا ، و عليه فالاجتهاد بمعنى بذل الوسع و الطاقة سواء أخذناه من الجهد - بالفتح - أو الجهد - بالضم - و ذلك لان بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة و هما أمران متلازمان .

هذا بحسب اللغة .

و أما في الاصطلاح فقد عرفوه ب " استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي " و تعريف الاجتهاد بذلك و إن وقع في كلمات أصحابنا " قدس الله أسرارهم " إلا أن الاصل في ذلك هم العامة ، حيث عرفوه بذلك لذهابهم إلى اعتبار الظن في الاحكام الشرعية .

و من هنا أخذوه في تعريف الاجتهاد و وافقهم عليه اصحابنا مع عدم ملائمته لما هو المقرر عندهم من عدم الاعتبار بالظن في شيء و أن العبرة انما هي بما جعلت له الحجية شرعا سواءأ كان هو الظن أو غيره ، فتفسير الاجتهاد بذلك مما لا تلتزم به الامامية بتاتا .

بل يمكن المناقشة فيه حتى على مسلك العامة لان الدليل في الاحكام الشرعية عندهم منحصر بالظن فهو تفسير بالاخص و عليه فهذا التعريف ساقط عند كلتا الطائفتين .

و من هنا فسره المتأخرون - من أصحابنا - بانه ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعية .

و تعريف الاجتهاد بذلك و ان لم ترد عليه المناقشة المتقدمة إلا أن الاجتهاد - بهذا المعنى - ليس من اطراف الوجوب التخييري الثابت للاجتهاد و التقليد و الاحتياط .

و ذلك لان الاحكام الواقعية - على ما بيناه سابقا - قد تنجزت

/ 429