فضلا عما إذا كان أحدهما ميتا كما يأتي عن قريب إن شاء الله .و أما الصورة الثانية : اعنى ما إذا كان الميت أعلم من الكل فالحكم فيها بجواز الرجوع إليه و ان كان ممكنا بحسب مرحلتى الثبوت و الاثبات للسيرة العقلائية الجارية على الرجوع إلى قول الاعلم من المتخالفين بلا فرق في ذلك بين الحي و الميت و من هنا قلنا إنهم إذا شخصوا المرض في المريض لراجعوا في العلاج إلى مثل القانون من الكتب الطبية للاطباء الاقدمين و قدموه على قول غيره من الاطباء الاحياء إذا كان مولفه أعلم و لا يراجعون إلى الحي حينئذ .إلا أن السيرة مما لا يمكن الاستدلال بها في المقام و ذلك لاستلزامها حصر المجتهد المقلد في شخص واحد في الاعصار بأجمعها لان أعلم علمائنا من الاموات و الاحياء شخص واحد لا محالة فإذا فرضنا انه الشيخ أو غيره تعين على الجميع الرجوع إليه حسبما تقتضيه السيرة العقلائية و ذلك للعلم الاجمالى بوجود الخلاف بين المجتهدين في الفتيا و يأتي أن مع العلم بالمخالفة يجب تقليد الاعلم فحسب من دون فرق في ذلك بين عصر و عصر ، و هو مما لا يمكن الالتزام به لانه خلاف الضرورة من مذهب الشيعة و لا يسوغ هذا عندهم بوجه لتكون الائمة ثلاثة عشر ! و بهذا تكون السيرة العقلائية مردوعة فلا يبقى اي دليل يدل على جواز تقليد الميت إذا كان أعلم من كلتا الطائفتين هذا كله في المقام الاول و هو تقليد الميت ابتداء 2 - البقاء على تقليد الميت و الكلام فيه ايضا يقع في صورتين : " احداهما " : ما إذا احتمل موافقة الميت مع المجتهد الحي في الفتوى و لم يعلم المخالفة بينهما .و " ثانيتهما " : ما إذا علمت المخالفة بينهما :