عدم نفوذ حكم من لا اهلية له وعدم جواز الترافع إليه ولا الشهادة عنده
و حكمه ليس بنافذ ( 1 ) و لا يجوز الترافع اليه ( 2 ) و لا الشهادة عنده ( 3 ) الاصل .مضافا إلى إمكان المناقشة في صحة إطلاق العالم بالقضاء و الاحكام على من تعلمها بالتقليد فلاحظ ، و على الاقل انه منصرف عن مثله .( 1 ) لفرض عدم أهليته للقضاء كي ينفذ حكمه .( 2 ) لانه من أظهر مصاديق الركون إلى الظلمة و هو حرام بل هو من التشريع المحرم ، لانه إمضاء عملي لقضاوة من تصدى لها ممن لا أهلية له للقضاء .هذا إذا كان عدم أهليته من جهة عدم استجماعه الشرائط المعتبرة في القضاء الايمان .و أما إذا كان عدم الاهلية من جهة عدم كونه مؤمنا كقضاة العامة و حكامهم فيدل على عدم جواز الترافع اليه مضافا إلى ما قدمناه الاخبار الناهية عن التحاكم إلى حكام الجور و قضاة العامة .و قد عقد لها بابا في الوسائل ( 1 ) فليراجع هذا إذا كان الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء لغاية فصل الخصومة و لزوم التبعية بحكمه في الشريعة المقدسة .و أما إذا ترافعا إليه لا لغاية الفصل شرعا بل من جهة تراضي المتحاكمين بقوله بحيث لو صدق المدعى تنازل المنكر فيما أنكره ، كما انه لو صدق المنكر تنازل المدعى عما ادعاه مع بقاء حق الدعوي للمدعى لعدم تحقق الفيصلة شرعا على الفرض فهو مما لا ينبغي التأمل في جوازه ، لانه خارج عن القضاء ، و مندرج تحت المصالحة كما لعله ظاهر .( 3 ) لعين ما عرفته في التعليقة المتقدمة ، لانه نوع ركون إلى الظلمة و انه إمضاء عملي لقضاوته ، و المفروض عدم أهليته للقضاء فالشهادة عنده تشريع عملي محرم .1 - راجع ب 1 من أبواب صفات القاضي من الوسائل