اذا شك في أن اعماله السابقة هل صدرت عن تقليد صحيح ؟
( مسألة 41 ) إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح ( 1 ) أم لا بني على الصحة الشك في أن العمل هل صدر عن تقليد صحيح ؟ ( 1 ) كما إذا علم أنه قد استند - في أعماله التي اتى بها سابقا - إلى تقليد مجتهد يقينا أنه يشك في أن تقليده ذلك صحيح و أنه موافق للموازين المقررة في الشريعة المقدسة أو مطابق لها ؟ و الشك في صحة التقليد السابق و فساده قد يتصور بالاضافة إلى التقليد نفسه و أنه مطابق للموازين أو مطابق لها .و قد يتصور بالاضافة إلى أعماله التي اتى بها عن التقليد المشكوك صحته و فساده و لاجله يشك في وجوب إعادتها أو قضائها و عدمه فالكلام يقع من جهتين : " الجهة الاولى " : ما إذا شك المكلف في أن تقليده السابق هل كان مطابق للموازين الشرعية أو لم يكن ؟ ان التقليد السابق بما انه عمل قد صدر و تصرم فلا أثر يترتب على صحته و فساده - في نفسه - سوى مشروعية العدول إلى المجتهد الآخر و عدمها - على تقدير حياة المجتهد السابق - أو مشروعية البقاء على تقليده و عدمها - على تقدير موته - .و التحقيق ان الشك من هذه الجهة مما لا أثر له ، و ذلك لان المجتهد - في مفروض المقام - قد يكون مستجمعا للشرائط المعتبرة في المرجعية لدى الشك إلا أنه يشك في أن استناده إلى فتاواه هل كان موافقا للقواعد الشرعية أو أنه استند في ذلك إلى هوى نفسه أو غيره من الدواعي المسوغة للاستناد .و قد لا يكون بل يشك في استجماعه لها و عدمه .أما الصورة الاولى : فالشك فيها في أن الاستناد إلى فتوى ذلك المجتهد هل كان موافقا للموازين ام لم يكن أمر لا أثر له و ذلك لان المدار في الحكم بصحة