المورد الذي يسوغ فيه الترافع عند غير الاهل
إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده ( 1 ) فيدفعها : تفسيرها بقضاة الجور في رواية أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام قول الله عز و جل في كتابه : و لا تأكلوا أموالكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام فقال : يا ابا بصير ان الله عز و جل قد علم أن في الامة حكاما يجورون أما أنه لم يعن حكام أهل العدل و لكنه عني حكام أهل الجور يا ابا محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت و هو قول الله عز و جل : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت ( 1 ) .و هذه الرواية و ان كان في سندها عبد الله بن بحر فهي ضعيفة لاجله و وقوعه في سند كامل الزيارات - على نسخة - مفيد لان مع اختلاف النسخة لا يثبت التوثيق .و يؤيده أن ابن الغضائري قد ضعف الرجل صريحا إلا أن الرواية المتقدمة ايضا ضعيفة لما مر فالكلام فيهما انما هو مع الغض عن الضعف في سنديهما .فالى هنا تحصل ان الترافع إلى الحكام الجائرين و ان كان محرما مطلقا إلا أن حرمة الترافع مستلزمة لحرمة المال المأخوذ بحكمهم في الاعيان الشخصية كما تقدم .( 1 ) لان حكم الحاكم الشرعي لا يعتنى به في المحاكمات و لا يرتب الاثر عليه اما مطلقا كما في زماننا هذا و ما شابهه أو عند احد المترافعين كما إذا لم يرض الا بالتحاكم إلى القضاة أو لم يوجد حاكم مستجمع للشرائط أو وجد و تعسر الوصول اليه أو ذلك من الموارد التي لو لم يترافع عند من لا أهلية له لذهب حقه أو ماله و معه يجوز الترافع عنده كما يجوز أن يتصرف في المال المأخوذ بحكمه .و ذلك للضرورة فان الضرورات تبيح المحذورات و للضرر بترك المرافعة عند1 - المروية في باب من أبواب صفات القاضي من الوسائل