في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى

( مسألة 56 ) في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى ( 1 ) على صحة المعاملة مستلزمة لقلب الواقع و تبدل الفساد بالصحة واقعا ، و الحكم بالصحة في أحد الطرفين واقعا لا يجتمع مع الحكم بالفساد - واقعا - في الطرف الآخر ، و كذا الحال فيما إذا كان الحكم الواقعي هو الصحة فان الامارة القائمة عند أحدهما على الفساد تستلزم قلب الواقع إلى موداها لا محالة و بها تتبدل المعاملة الصحيحة فاسدة واقعا و الحكم بالفساد في أحد الطرفين لا يجتمع مع الحكم بالصحة واقعا في الطرف الآخر و مع عدم ثبوت صحتها و فسادها كانت النتيجة هو الفساد ، فلا يمكن الحكم بانتقال الثمن إلى البايع و لا بانتقال المثمن إلى المشتري كما افاده الماتن " قده " .

و أما بناء على ما هو الصحيح عند محققي الاصحاب من القول بالطريقية ، فاللازم هو الحكم بالصحة عند أحدهما حسبما أدت اليه الامارة القائمة عنده و الحكم بالفساد عند الآخر حسبما أداه الطريق القائم عنده كما عرفت .

( 1 ) الوجه فيه : أن إثبات القضيه المدعاة إنما هو على المدعى و هو الذي يحتاج في ذلك إلى اقامة الحجة و الدليل ، و له أن يحتج عليها بما شاء ، و يستدل بأي دليل أراده ، فالاختيار في ذلك إليه ، و ليس للمنكر أن يقترح له الدليل و يعين له الحجة في استدلاله بان يقول : إني لا اقبل قولك ، إلا أن تستدل عليه بدليل كذا .

فانه أمر مسموع لدى العقلاء و لا يعتنون به بوجه ، فان المنكر لا يروم من المدعى سوى إثبات مدعاه ، سواء في ذلك أن يحتج المدعى بهذا أو بذاك ، كما أن الامر كذلك في الاستدلالات العلمية ، فان المخالف في المسألة لا يطالب من المخالف في المسألة الا الدليل و مطلق ما به البيان و ليس له أن يطالبه بدليل يقترح له .

بل الاختيار في ذلك إلى المستدل .

إذا للمدعى أن يختار أحد الحاكمين ، و يستدل بحكمه ، و يحتج به على مدعاه .

/ 429