( مسألة 29 ) كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب ( 1 ) في المستحبات ، و المكروهات ، و المباحات ، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات ، أو المعاملات ، أو العاديات باحتمال مخالفة الله و عصيانه ؟ ! كما لا يصدق عليه ذلك من العناوين الواردة في الروايات .و كذا الحال في المقام من موارد التجري و عدم كون الفعل مرخصا فيه من الله ، كما إذا ارتكب أحد الفعلين المعلومة حرمة أحدهما ، فان شرب ما في احد الانائين مع العلم الاجمالي بحرمته و ان لم يكن محرما شرعيا ، لاحتمال اباحته و كون المحرم هو الآخر ، إلا أنه مرخص فيه من قبل الشارع ، و كذا إذا علم بنجاسة أحد ثوبيه علما اجماليا ، وصلى في أحدهما ، فانه و إن لم يمكن الحكم بانه لم يأت بالصلاة و انه تارك لها لاحتمال أن يكون النجس هو الثوب الآخر ، إلا أنه مما لم يأذن به الله فمثله لا يطلق عليه شيء من العناوين المتقدمة و لا بد من الحكم بفسقه ، فهذا الوجه هو الصحيح و ما أفاده " قده " في غاية المتانة .( 1 ) إذا احتمل معهما حكما إلزاميا ايضا ، كما إذا احتمل أن يكون ما هو المستحب واجبا واقعا ، أو يكون المكروه أو المباح حراما كذلك فانه عند احتمال حكم إلزامي معهما لابد من تحصيل المؤمن على ترك ما يحتمل وجوبه أو ارتكاب ما يحتمل حرمته ، و لا مؤمن سوى الاجتهاد و التقليد و الاحتياط .و أما لو جزم بالجواز و ان لم يعلم بانه مباح أو مستحب أو مكروه فلا حاجة فيه إلى التقليد و لا إلى قرينيه ، أللهم إلا أن يريد الاتيان بالعمل بعنوان الاستحباب - مثلا - فانه يحتاج معه إلى أحد الطرق الثلاثة ، إذ لو لم يستند في عمله إلى أحدها لكان الاتيان به بذلك العنوان من التشريع المحرم ، هذا بالاضافة إلى العامي من المكلفين .