التفصيل الذي ذكره شيخنا المحقق النائيني في دورته الاخيرة والجواب عنه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التفصيل الذي ذكره شيخنا المحقق النائيني في دورته الاخيرة والجواب عنه

لكثرة الابتلاء بهما ، فمن عدم ورود الامر بهما في الاخبار يستكشف عدم وجوبهما واقعا هذا .

و لو شككنا في وجوبهما فاصالة البرائة تقضى بعدم اعتبارهما في الواجبات .

على أن الدعوي المتقدمة لو تمت فانما يتم في الواجبات النفسية .

و أما الواجبات الضمنية فلا تأتي فيها بوجه لان الحسن المدعى إنما هو في الاتيان بمجموع الاجزاء و الشرائط بقصد الوجه و التمييز لافي كل واحد واحد من الاجزاء إذا لا مانع من الاتيان بشيء مما يحتمل أن يكون واجبا ضمنيا بالاحتياط و إن كان فاقدا لقصد الوجه و التمييز ثم إن لشيخنا الاستاذ " قده " تفصيلا في المقام ذكره في دورته الاخيرة و توضيحه أن العمل العبادي قد نعلم بتعلق الامر به و نشك في وجوبه و استحبابه و هذا لا اشكال في جواز الاحتياط في لامكان الاتيان فيها بالعمل بداعي امر المولى للعلم بوجوده و تعلقه بالعمل و ان لم نعلم انه وجوبي أو ندبي .

نعم لا يمكننا الاتيان به بقصد الوجه إلا أنه معتبر في العبادات .

و قد نعلم أن العمل عبادي بمعنى أنه على تقدير تعلق الامر به يعتبر أن يوتى به بقصد القربة من أن نعلم بكونه متعلقا للامر كما في الفرض السابق بان نشك في أنه هل تعلق به الامر الوجوبي أن الندبي أم لم يتعلق .

و هذا كما في الوضوء بعد الغسل في غسل الجنابة حيث أن الوضوء فعل عبادي يعتبر فيه قصد القربة قطعا الا أنا نشك في انه هل تعلق به امر في المقام ام لم يتعلق و أفاد أن في أمثال ذلك لا مجال للاحتياط بأن يوتى به رجاء مع التمكن من الامتثال التفصيلي و العلم بالمأمور به .

و هذا لا لاعتبار قصد الوجه و التمييز لما تقدم من عدم اعتبارهما في الواجبات بل لما افاده من أن الامتثال الاجمالى و الاحتياط انما هو في طول الامتثال التفصيلى لاعتبار أن يكون التحرك و الانبعاث في الواجبات العبادية مستندا إلى تحريك المولي و بعثه و لا يتحقق هذا مع الاحتياط لان الداعي للمكلف نحو العمل و الاتيان به حينئذ

/ 429