و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع ( 1 ) أو نحو ذلك فالأَولى بل الاحوط اختياره .( مسألة 34 ) إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الاعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأَحوط العدول إلى ذلك الاعلم ، و إن قال الاول بعدم جوازه ( 2 ) قاعدة الاشتغال لزوم الاعادة و بقاء ذمته مشتغلة بالمأمور به .و لا مجتهد يفتي بصحتها لبطلانها عند كليهما و ان كانا مختلفين في مستند الحكم بالبطلان لاستناده عند أحدهما إلى ترك السورة متعمدا .و يراه الآخر مستندا إلى تركه التسبيحات الاربعة ثلاثا ، و مع بطلانها عند كلا المجتهدين و عدم افتائهما بصحة الصلاة لابد للمكلف من إعادتها و هو معنى بطلانها .( 1 ) مر في المسألة الثالثة عشرة أن الاورعية و نحوهما ليست من المرجحات في المقام .( 2 ) لا أثر لفتوى المجتهد بحرمة العدول عند وجود من هو أعلم منه ، و الوجه فيه : أن المقلد انما جاز له تقليد المجتهد المفتى بحرمة العدول من جهة فتوى الاعلم بجواز تقليد الاعلم إذا لم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى ، لوضوح أنه لا معنى لجواز تقليده بفتوى نفسه لاستلزامه الدور الظاهر .و معه لابد من ملاحظة أن المقلد عالم بالمخالفة بينهما أولا ؟ فعلى تقدير علمه بالمخالفة يجب عليه العدول إلى فتوى الاعلم ، لعدم جواز تقليد الاعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، و إذا لم يكن له علم بالمخالفة يجوز أن يبقى على تقليد المجتهد الاعلم كما يجوز أن يعدل إلى الاعلم فعلى كلا التقديرين لا أثر لفتوى الاعلم بحرمة العدول .