اذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الاعلم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الاعلم

و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع ( 1 ) أو نحو ذلك فالأَولى بل الاحوط اختياره .

( مسألة 34 ) إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الاعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأَحوط العدول إلى ذلك الاعلم ، و إن قال الاول بعدم جوازه ( 2 ) قاعدة الاشتغال لزوم الاعادة و بقاء ذمته مشتغلة بالمأمور به .

و لا مجتهد يفتي بصحتها لبطلانها عند كليهما و ان كانا مختلفين في مستند الحكم بالبطلان لاستناده عند أحدهما إلى ترك السورة متعمدا .

و يراه الآخر مستندا إلى تركه التسبيحات الاربعة ثلاثا ، و مع بطلانها عند كلا المجتهدين و عدم افتائهما بصحة الصلاة لابد للمكلف من إعادتها و هو معنى بطلانها .

( 1 ) مر في المسألة الثالثة عشرة أن الاورعية و نحوهما ليست من المرجحات في المقام .

( 2 ) لا أثر لفتوى المجتهد بحرمة العدول عند وجود من هو أعلم منه ، و الوجه فيه : أن المقلد انما جاز له تقليد المجتهد المفتى بحرمة العدول من جهة فتوى الاعلم بجواز تقليد الاعلم إذا لم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى ، لوضوح أنه لا معنى لجواز تقليده بفتوى نفسه لاستلزامه الدور الظاهر .

و معه لابد من ملاحظة أن المقلد عالم بالمخالفة بينهما أولا ؟ فعلى تقدير علمه بالمخالفة يجب عليه العدول إلى فتوى الاعلم ، لعدم جواز تقليد الاعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، و إذا لم يكن له علم بالمخالفة يجوز أن يبقى على تقليد المجتهد الاعلم كما يجوز أن يعدل إلى الاعلم فعلى كلا التقديرين لا أثر لفتوى الاعلم بحرمة العدول .

/ 429