و أما الولاية على الايتام و المجانين و الاوقاف التي لا متولى لها و الوصايا التي لا وصى لها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الاعلمية .نعم الاحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه الاعلمية إما مطلقا و إما فيما إذا علمت المخالفة بينه و بين الاعلم في الفتوى على الخلاف ، إلا أن ذلك انما هو بالاضافة إلى التقليد في الفروع .و هل تعتبر الاعلمية في غيره من الامور الراجعة إلى المجتهد كالولاية على القصر من الصغار و المجانين ، و على الاوقاف التي لا متولى لها ، و الوصايا التي لاوصى لها و غيرها من الامور التي لا مناص من تحققها في الخارج و هي المعبر عنها بالامور الحسبية ، كبيع مال اليتيم عند اقتضاء الضرورة له ، أو تزويج الصغير أو الصغيرة مع اقتضاء المصلحة في حقهما ، و صرف سهم الامام - ع - في موارده و نحوها أو لا تعتبر ؟ يقع الكلام في ذلك تارة في القضاء من الامور الراجعة إلى المجتهد ، و اخرى في القضاء .أما المقام الاول : فالمشهور بين الاصحاب ( قد هم ) عدم اعتبار الاعلمية فيمن يرجع إليه في تلك الامور ، فلا مانع من الرجوع فيها إلى الاعلم و هو الذي اختاره الماتن ( قده ) إلا أن ذلك يبتنى على أن يكون للفقيه في زمان الغيبة ولاية مطلقة قد ثبتت له بدليل لفظي قابل للتمسك بإطلاقه عند الشك في اعتبار الاعلمية في المجتهد الذي يرجع اليه في تلك الامور فيقال حينئذ أن الادلة المثبتة للولاية مقيدة بالاعلمية فلا مانع من أن ندفع بإطلاقها احتمال اعتبار الاعلمية في تلك الامور .إلا انا ذكرنا في التكلم على ولاية الفقية أن ما استدل به على الولاية المطلقة