إذا مضت مدة من بلوغة فشك في أن اعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا مضت مدة من بلوغة فشك في أن اعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ؟

و تثبت العدالة ( 1 ) بشهادة عدلين ، و بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، و بالشياع المفيد للعلم ( مسألة 45 ) إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ( 2 ) الاخذ و العطا أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا و اياكم أن تخاصموا بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر ( 1 ) لانها و ان وردت في قضاة العامة و حكامهم إلا أن في تعليق الحكم على صفة الفسق إشعارا قويا على أن الفاسق ليس له أهلية القضاء .

بل يمكن ان يقال إن التحاكم إلى الفاسق من أظهر أنحاء الركون إلى الظلمة و قد نهى عنه في الشريعة المقدسة .

و بهذا كله نقيد إطلاق صحيحة أبي خديجة : و لكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ( 2 ) ثم ان بما ذكرناه يظهر أن القاضي يعتبر أن يكون محرز العدالة فالمجهول حاله من حيث العدالة كالمعلوم فسفه صالح للقضاء لعدم العلم باهليته .

( 1 ) تقدم الكلام فيما تثبت به العدالة في المسألة الثالثة و العشرين فليراجع .

( 2 ) كما إذا صام أو صلى مدة من الزمان ثم شك في انه هل اتى بها عن التقليد الصحيح أو عن تقليد صحيح أو لم تقلد فيها أصلا ، فانه مضافا إلى جريان حديث لا تعاد - في الصلاة - بإحراز موضوعه و عدم كون الجاهل مقصرا بالاستصحاب على ما قدمنا تقريبه في المسألة الواحدة و الاربعين يمكن الحكم بصحة اعماله السابقة بقاعدة الفراغ لاجل أن صورة العمل محفوظة و ذلك فان ذات العمل و إن و كانت معلومة إلا أن الشك في كيفيته و أنه اتى به مستندا إلى فتوى من يجب تقليده أولا عن استناد إليها و معه يحكم بصحته بالقاعدة ، و على الجملة انه

1 - المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .

2 - المروية في ب 1 من أبواب صفات القاضي من الوسائل

/ 429