بنفسه أو بوكيله و معه إذا نصب متوليا على الوقف أو قيما على الصغير فمرجعه إلى التصرف فيهما بالوكالة و لا كلام في أن الوكيل ينعزل بموت موكله و هو الفقية في محل الكلام .فذلكة الكلام : أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل و انما هي مختصة بالنبي و الائمة عليهم السلام ، بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران : نفوذ قضائه و حجية فتواه ، و ليس له التصرف في مال القصر أو غيره مما هو من شئون الولاية إلا في الامر الحسبي فان الفقية له الولاية في ذلك لا بالمعني المدعى .بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوكيله و انعزال وكيله بموته و ذلك من باب الاخذ بالقدر المتيقن لعدم جواز التصرف في مال احد إلا باذنه ، كما أن الاصل عدم نفوذ بيعه لمال القصر أو الغيب أو تزويجه في حق الصغير أو الصغيرة ، إلا أنه لما كان من الامور الحسبية و لم يكن بد من وقوعها في الخارج كشف ذلك كشفا قطعيا عن رضى المالك الحقيقي و هو الله - جلت عظمته - و أنه جعل ذلك التصرف نافذا حقيقة .و القدر المتيقن ممن رضى بتصرفاته المالك الحقيقي هو الفقية الجامع للشرائط فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية .و بما بيناه يظهر أن مورد الحاجة إلى إذن الفقية في تلك الامور الحسبية ما إذا كان الاصل الجاري فيها اصالة الاشتغال و ذلك كما في التصرف في الاموال و الانفس و الاعراض ، إذ الاصل عدم نفوذ تصرف أحد في حق غيره و من جملة الموارد التي تجري فيها أصالة الاشتغال و يتوقف التصرف فيها على اذن الفقية هو التصرف في سهم الامام - ع - لانه مال الغير و لا يسوغ التصرف فيه إلا باذنه .فإذا علمنا برضاه بالتصرف فيه ، و عدم وجوب دفنه أو إلقائه في البحر أو