أدلة المجوزين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أدلة المجوزين

أما الصورة الاولى : فيمكن أن يستدل فيها على جواز البقاء على تقليد الميت بجميع الوجوه المتقدمة في الاستدلال على جواز تقليده بحسب الابتداء : ادلة المثبتين : " الاول " : الاستصحاب اعني استصحاب حجية فتوى الميت قبل موته ، و لا يرد عليه ما أوردناه على استصحابها في تقليده ابتداء من أن الحجية الفعلية مقطوعة الخلاف إذ لا وجود للمكلف في عصر المجتهد فضلا عن عقله و غيره من الشروط و قد مر أن الفعلية متوقفة على وجود المكلف في عصر المجتهد .

و الحجية الانشائية على نحو القضيه الحقيقية مرددة بين الطويل و القصير و القدر المتيقن منها هي الحجية ما دام الحياة .

و أما جعلها لفتوى الميت حتى بعد الممات فهو مشكوك فيه من الابتداء ، و الاصل عدم جعلها زائدا على القدر المتيقن .

و الوجه في عدم وروده على استصحاب الحجية في المقام : أن الحجية المستصحبة إنما هي الحجية الفعلية في محل الكلام لان العامي قد كان موجودا في عصر المجتهد الميت واجدا لجميع الشرائط .

بل قد كان قلده برهة من الزمان و لكنا نشك في أن الحجية الفعلية هل كانت مطلقة و ثابتة حتى بعد الممات أو أنها مقيدة بالحياة فلا مانع من استصحاب حجية فتواه بعد الممات .

و بهذا يتضح أن المستصحب هو الحكم الظاهرى أعنى حجية فتوى الميت قبل موته و معه ليس هناك أي خلل في أركان الاستصحاب لليقين بالحجية الفعلية و الشك في بقائها ، و ليس المستصحب هو الحكم الواقعي الذي افتى به المجتهد حال الحياة ليرد عليه : أن الاستصحاب يعتبر في جريانه اليقين بتحقق المستصحب و حدوثه لدى الشك في البقاء و هذا في موارد ثبوت المستصحب باليقين الوجداني من الظهور

/ 429