وظيفة المقلد عند تساوى المجتهدين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وظيفة المقلد عند تساوى المجتهدين

و أما القسم الاول فلا يجب العمل به ، و لا يجوز الرجوع إلى الغير ( 1 ) بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى ، و بين العمل به .

( مسألة 65 ) في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد ( 2 ) حتى أنه لو كان - مثلا - فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة ، و استحباب التثليث في التسبيحات الاربع ، و فتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الاول في استحباب التثليث ، و الثاني في استحباب الجلسة ( 1 ) لانه في الحقيقة عدول عن تقليد الاعلم إلى تقليد الاعلم من مسوغ ، لان مفروضنا وجود الفتوى للاعلم في المسألة و هي حجة متعينة - على الفرض - و احتمال الخلاف في المسألة و عدم مطابقة الفتوى للواقع و ان كان موجودا بالوجدان إلا أنه ملغى بادلة اعتبار فتوى الاعلم تعبدا ، إذ لا مسوغ للاخذ بخلاف فتوى الاعلم - و هو الذي افتى به غيره - و إن كان موافقا للاحتياط ، لانه مما قامت الحجة على خلافه ، و من الظاهر أن تطبيق العمل على ما لا يجوز الاستناد إليه في مقام الامتثال تشريع محرم ، فإذا افتى الاعلم بعدم الوجوب في مورد و افتى الاعلم فيه بالوجوب لم يجز للمقلد أن يأتي بالعمل بعنوان الوجوب استنادا إلى فتوى الاعلم به لقيام الحجة - و هي فتوى الاعلم - بعدم جواز الاستناد إليه فيكون الاتيان به بعنوان الوجوب تشريعا محرما و ان كان موافقا للاحتياط .

نعم العمل بالاحتياط أمر حسن بل هو مستحب كما افتى به الاعلم إلا أنه الرجوع في المسألة إلى الاعلم فلاحظ .

( 2 ) قد اسلفنا في المسألة الثالثة و الثلاثين و كذا في السابعة و الاربعين اختصاص جواز التبعيض في التقليد - في عملين - و كذا في أحكام العمل الواحد بما إذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين المجتهدين .

و أما على القول بجواز التقليد لكل من المتساويين

/ 429