و أما القسم الاول فلا يجب العمل به ، و لا يجوز الرجوع إلى الغير ( 1 ) بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى ، و بين العمل به .( مسألة 65 ) في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد ( 2 ) حتى أنه لو كان - مثلا - فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة ، و استحباب التثليث في التسبيحات الاربع ، و فتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الاول في استحباب التثليث ، و الثاني في استحباب الجلسة ( 1 ) لانه في الحقيقة عدول عن تقليد الاعلم إلى تقليد الاعلم من مسوغ ، لان مفروضنا وجود الفتوى للاعلم في المسألة و هي حجة متعينة - على الفرض - و احتمال الخلاف في المسألة و عدم مطابقة الفتوى للواقع و ان كان موجودا بالوجدان إلا أنه ملغى بادلة اعتبار فتوى الاعلم تعبدا ، إذ لا مسوغ للاخذ بخلاف فتوى الاعلم - و هو الذي افتى به غيره - و إن كان موافقا للاحتياط ، لانه مما قامت الحجة على خلافه ، و من الظاهر أن تطبيق العمل على ما لا يجوز الاستناد إليه في مقام الامتثال تشريع محرم ، فإذا افتى الاعلم بعدم الوجوب في مورد و افتى الاعلم فيه بالوجوب لم يجز للمقلد أن يأتي بالعمل بعنوان الوجوب استنادا إلى فتوى الاعلم به لقيام الحجة - و هي فتوى الاعلم - بعدم جواز الاستناد إليه فيكون الاتيان به بعنوان الوجوب تشريعا محرما و ان كان موافقا للاحتياط .نعم العمل بالاحتياط أمر حسن بل هو مستحب كما افتى به الاعلم إلا أنه الرجوع في المسألة إلى الاعلم فلاحظ .( 2 ) قد اسلفنا في المسألة الثالثة و الثلاثين و كذا في السابعة و الاربعين اختصاص جواز التبعيض في التقليد - في عملين - و كذا في أحكام العمل الواحد بما إذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين المجتهدين .و أما على القول بجواز التقليد لكل من المتساويين