إذا اتفق في اثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اتفق في اثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها

( مسألة 49 ) إذا اتفق في اثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ( 1 ) يجوز له أن يبنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، و أنه إذا كان ما اتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك ، و كان ما فعله مطابقا للواقع ، لا يجب عليه الاعادة لوجوبه من دون وجوب التعلم ثم إن التعليم إنما يجب - وجوبا طريقيا - في خصوص الاحكام الالزامية لما مر من أن الاحكام الترخيصية من المباحات و المستحبات و المكروهات لا يجب فيها التعلم و التقليد ، لانه لا مفسدة في ارتكابها أو تركها ، و مع عدم وجوب التعلم لا معنى لوجوب التعليم .

و المتلخص أن الادلة المستدل بها على وجوب تبليغ الاحكام و تعليمها مختصة بالاحكام الالزامية و لا تعم الترخيصية بوجه ، و من هنا لا يجب على المجتهد الافتاء بالاباحة في المباحات بل له الافتاء فيها بالاحتياط لمكان انها خلاف المشهور أو لغير ذلك من الوجوه المناسبة للاحتياط .

إذا ابتلى في اثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه : ( 1 ) ذكرنا فيما تقدم أن المسائل التي تبتلي بها المكلف يجب ان يتعلمها كما مر فإذا تعلمها قبل الابتلاء بها فهو .

و أما إذا لم يتعلم مسائل الشك و السهو - مثلا - و ابتلى بها و هو في اثناء الصلاة فان امكنه الاحتياط في عمله كما إذا شك في قراءة الفاتحة بعد ما دخل في قرائة السورة و لم يعلم أن بذلك تحقق التجاوز عن الفاتحة لتعددهما أو لم يتحقق لانهما شيء واحد - مثلا - أو شك في قراءة آية بعد ما دخل في آية اخرى فان الاحتياط بالاتيان بالقراءة أو الآية المشكوكة ثانيا أمر ممكن إذا اتى بها رجاء لعدم كونها مخلة بصحة الصلاة لانها ليست من الاركان الموجبة لبطلان الصلاة بزيادتها و نقيصتها .

/ 429