إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا

( مسألة 52 ) إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من تقليد ( 1 ) ( مسألة 53 ) إذا قلد من يكتفي بالمرة - مثلا - في التسبيحات الاربع ، و اكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة ( 2 ) القول بالولاية - أن القضاء لهم نصب القيم و المتولي - حال حياتهم - و ارتفاعهما بموتهم .

و أما أن لهم أن ينصبوا تلك المناصب إلى الابد ليبقى بعد مماتهم فلم يحرز سيرتهم عليه .

و لا يمكن استصحاب بقاء القيمومة أو التولية للقيم و المتولي بعد موت المجتهد الجاعل لهما ، لانه من الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية و قد مر مرة عدم جريانها لابتلائها بالمعارض - دائما - بل الاستصحاب لا مجال له في المقام و إن قلنا بجريانه في الشبهات الحكمية ، لانه من المحتمل أن تكون ولاية القيم أو المتولي من آثار ولاية القاضي الجاعل و شئونها ، و معه إذا مات الجاعل ارتفعت ولاية القيم و المتولي لا محالة .

إذا الموضوع محرز البقاء ، و مع عدم إحراز بقائه لا معنى للاستصحاب .

( 1 ) نظير من عمل بارآء الاعلم من دون ان يقلد الاعلم فيه ، لوضوح أنه ليس من التقليد الصحيح ، و ليس للعامي أن يكتفي بما اتى به كذلك فان فتوى الميت أو الاعلم مشكوكة الاعتبار ، و العمل بما يشك في حجيته مؤمن من احتمال العقاب و لا يجتزى به العقل في إمتثال التكاليف المنجزة بالعلم الاجمالي بوجه .

أللهم إلا أن يرجع فيهما إلى الاعلم أو الحي المجوزين تقليد الاعلم أو الميت بقاء ، فان بذلك يستكشف أن أعماله كانت مطابقة للحجة فيحكم بصحتها .

( 2 ) قد اسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة في أوائل الكتاب عند الكلام

/ 429