فرع من فروع البقاء على تقليد الميت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع من فروع البقاء على تقليد الميت

( مسألة 61 ) إذا قلد مجتهدا ثم مات ، فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الاول أو الثاني ؟ الاظهر الثاني و الاحوط مراعاة الاحتياط ( 1 ) ثم إن العامي بعد ما عمل بفتوى الاعلم أو قول المشهور أو غيرهما من المراتب المتقدمة يرجع إلى فتوى من يجب عليه تقليده فان كان ما اتى به مطابقا للواقع حسبما افتى به مقلده فهو و إلا وجب قضأ أعماله أو إعادتها بلا فرق في ذلك بين أن يكون بطلانها مستندا إلى فقدها لجزء أو شرط ركنيين و أن يكون مستندا إلى فقدها لشيء من الاجزاء و الشرائط الركنيين .

و ذلك لما فرضناه من عدم مطابقة عمله للواقع ، و عدم قيام الدليل على كونه مجزء عن الواجب الواقعي ، و حديث لا تعاد و إن كان يدل على عدم وجوب الاعادة من الاركان إلا انه يختص بما إذا كان العامل معتقدا صحة عمله بحيث لو لم ينكشف له الخلاف لم تجب عليه الاعادة ، و ليس العامل في المقام كذلك لعدم اعتقاد صحة عمله للشك في مطابقته للواقع ، و وجوب الاعادة - في مثله - مقيدة بما بعد الانكشاف ، لانه لو لم ينكشف الخلاف ايضا وجبت إعادته لتردده في مطابقة عمله للواقع و عدمها ، و بهذا يظهر الفرق بين المقام و بين ما إذا عمل عن تقليد صحيح ثم عدل أو تبدل رأي مجتهده حيث قلنا بعدم وجوب الاعادة حينئذ إذا كان العمل فاقدا لغير الاركان من الامور المعتبرة فيه .

( 1 ) ما ذكره الماتن ( قده ) من أن الاظهر أن يبقى على تقليد المجتهد الثاني يبتنى على أن المكلف بتقليده المجتهد الثاني و عدوله عن المجتهد الميت قد انتهى أمد تقليده الاول فيكون رجوعه إلى المجتهد الاول بعد ذلك من التقليد الابتدائي الجائز ، و عليه فيتعين البقاء على تقليد الثاني جوازا أو وجوبا .

/ 429