و بالشياع المفيد للعلم ( 1 ) .( مسألة 24 ) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب ( 1 ) على المقلد العدول إلى غيره من عكسه كذلك الحال في العدالة ، و الاجتهاد ، و ما شابههما فإذا رأينا أحدا يتمكن من الجمع بين الروايتين و له التصرف و التحقيق في مورد من المسائل أو أنه ساتر لعيوبه ، و متعاهد للصلوات في أوقاتها ، و ظاهره حسن في جملة من الموارد استكشفنا أنه واجد للاجتهاد و العدالة أو لملكتهما - على القول بالملكة - .ثم ان العدالة تمتاز عن الاجتهاد و غيره في أن لها طريقا آخر لاستكشافها دون الاجتهاد و نظائره و هو حسن الظاهر كما مر .( 1 ) لان العدالة كالاجتهاد ، و الاعلمية و غيرهما مما لا ينبغي التوقف في ثبوته بالعلم الوجداني ، لانه حجة ذاتية من جعل كما لا اشكال في ثبوتها بالاطمئنان البالغ مرتبة العلم العادي الذي لا يعتني العقلاء باحتمال الخلاف فيه ، لكونه موهوما غايته لجريان السيرة العقلائية على الاعتماد عليه في أمورهم من أن يردع عنها في الشريعة المقدسة ، و لا تشمله الادلة الناهية عن العمل بالظن لخروجه عن موضوعها في نظرهم ، لانه علم عندهم ، و من هنا يعاملون معه معاملة العلم الوجداني ثم أنه لا فرق في حجية العلم الوجداني أو الاطمئناني العادي بين أسبابه فلا فرق بين حصوله من الشياع أو من غيره لانه متى ما حصل للمكلف علم عادي أو وجداني بالعدالة أو غيرها جاز له ان يرتب عليه اثار العدالة أو غيرها مما تعلق به علمه .( 1 ) نسب إلى بعضهم القول بكفاية استجماع المجتهد للشرائط حدوثا في جواز البقاء على تقليده و إن عرضه ما يوجب فقده للشرائط - عدى الحياة - فلا يعتبر كونه واجدا لها بقاء في جواز تقليده بحسب البقاء .