( مسألة 16 ) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل ( 1 ) و إن كان مطابقا للواقع بخلاف ما إذا افتى الميت بوجوب البقاء ، و افتى الحي بجوازه ، فانه لا مانع من الجمع بينهما .و نتيجة ذلك أن يتخير المكلف بين العدول من الميت إلى الحي ، لان فتوى الميت بالوجوب كسائر فتاواه قد سقطت عن الحجية بموته ، و أن يبقى على تقليد الميت حتى في فتواه بوجوب البقاء و نتيجته أن تكون فتوى الميت حجة تعيينية من جهة اختيار المقلد و التزامه .نعم إذا قلنا بان فتوى الحي بجواز البقاء مرجعها إلى التخيير الاستمرارى ، و أن المقلد متى ما أراد الرجوع إلى الحي جاز له ذلك لم يمكن البقاء على تقليد الميت في حكمه بوجوب البقاء ، فان معنى الحكم بوجوبه عدم جواز الرجوع عنه إلى الحي و هذا لا تجتمع مع فتوى الحي بجواز البقاء و الرجوع مستمرا .حكم عمل الجاهل المقصر و القاصر ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : " أحدهما " : أن الجاهل يستحق العقاب على أعماله إذا لم تكن مطابقة للواقع ، بل مطلقا أو لا يستحق عليها العقاب ؟ و " ثانيهما " : أن أعمال الجاهل القاصر أو المقصر صحيحة أو باطلة ؟ ( أما المقام الاول ) : فلا ينبغى التردد في أن الجاهل القاصر لا يستحق العقاب على شيء من أعماله سواء أ كانت مطابقة للواقع أم مخالفة له ، كما إذا استند إلى إمارة شرعية أو فتوى من يجوز تقليده و كانتا مخالفتين للواقع و ذلك لقصوره وقتئذ لاستناده في أعماله إلى الحجة الشرعية - على الفرض - .و أما الجاهل المقصر فهو على عكس الجاهل القاصر يستحق العقاب على