اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا ؟
نفوذحكم شخص على شخص آخر ، كما أن مقتضى الروايات المتقدمة حرمة صدور القضاء ممن لا أهلية له و هو أصل ثانوي و ان كان الاصل الاولى يقتضى جوازه و إباحته ، فعلى هذا الاصل الثانوي يكون القضاء و الحكم بعنوان الاهلية من التشريع المحرم لانه عنوان للفعل الخارجي .و هل يعتبر الاجتهاد في الاهلية للقضاء أو أن المستفاد من الادلة الواردة في المقام ثبوت الاذن لمطلق العالم بالقضاء و ان كان علمه مستندا إلى التقليد دون الاجتهاد ؟ ألاول هو المشهور بين الاصحاب ( قد هم ) بل ادعى عليه الاجماع في كلام جماعة منهم الشهيد الثاني في مسالكه ، و إلى الثاني ذهب صاحب الجواهر " قده " مدعيا أن المستفاد من الكتاب و السنة صحة الحكم بالحق و العدل و القسط من كل مؤمن و ان لم يكن له مرتبة الاجتهاد ، و استدل عليه بجملة من الآيات و الروايات : أما الآيات فكقوله عز من قائل : ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ( 1 ) و قوله : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجر منكم شنأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ( 2 ) و مفهوم قوله : و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون ( 3 ) .هم الظالمون ( 4 ) .هم الكافرون ( 5 ) إلى ذلك من الآيات الكريمة فان اطلاقها يقتضى عدم الفرق بين المجتهد و من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد .و أما الروايات : " فمنها " : قوله - ع - القضاة أربعة ثلاثة في النار و واحد في الجنة : رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار ، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم1 - النساء 4 : 58 .2 - المائدة 5 : 8 .3 - و 4 - و 5 - المائدة : 47 ، 45 ، 44