إذا كان هناك مجتهدان احدهما اعلم في مورد الآخر في مورد آخر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان هناك مجتهدان احدهما اعلم في مورد الآخر في مورد آخر

( مسألة 46 ) يجب على العامي أن يقلد الاعلم في مسألة وجوب تقليد الاعلم أو عدم وجوبه ( 1 ) و لا يجوز أن يقلد الاعلم إذا افتى بعدم وجوب تقليد الاعلم .

بل لو افتى الاعلم بعدم وجوب تقليد الاعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ( 1 ) فالقدر المتيقن للعامي تقليد الاعلم في الفرعيات التقليد في مسألة تقليد الاعلم : ( 1 ) لانها كغيرها من المسائل الفرعية التي يجب فيها الرجوع إلى الاعلم لاستقلال العقل به من باب الاحتياط و الاخذ بالمقدار المتيقن للشك في حجية فتوى الاعلم و هو يساوق القطع بعدمها .

و لا ينافي ذلك ما قدمناه من أن مسألة التقليد ليست بتقليدية فانه راجع إلى أصل وجوب التقليد الذي استقل به العقل على ما قدمناه في أوائل الكتاب .

و أما وجوب تقليد الاعلم و عدمه فهما من المسائل التقليدية لا محالة لعدم كون العامي متمكنا من استنباط وجوبه و عدمه .

نعم قدمنا و يأتي أن العامي يستقل عقله بوجوب تقليد الاعلم إلا انه من باب الاحتياط و الاخذ بالقدر المتيقن عند دوران الامر في الحجية بين التعيينية و التخييرية لامن باب قيام الدليل عنده على حجية فتاواه ، فإذا فرضنا أن الحجة - كفتوى الاعلم - قامت على عدم وجوب تقليد الاعلم في المسائل الفرعية و ان فتوى الاعلم كفتوى ألاعلم لم يبق أي مجال للاحتياط و جاز الرجوع إلى الاعلم فانه في الحقيقة تقليد من الاعلم الذي افتى بالجواز .

( 2 ) لا يمكن المساعدة على ما افاده الماتن في المقام بل الصحيح أن فتاوى الاعلم تتصف بالحجية بفتوى الاعلم بجواز الرجوع اليه و هذا مما لا مانع من الالتزام به فان العامي في رجوعه إلى فتوى الاعلم استند إلى ما قطع بحجيته

/ 429