إذا كان هناك مجتهدان احدهما اعلم في مورد الآخر في مورد آخر
( مسألة 46 ) يجب على العامي أن يقلد الاعلم في مسألة وجوب تقليد الاعلم أو عدم وجوبه ( 1 ) و لا يجوز أن يقلد الاعلم إذا افتى بعدم وجوب تقليد الاعلم .بل لو افتى الاعلم بعدم وجوب تقليد الاعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ( 1 ) فالقدر المتيقن للعامي تقليد الاعلم في الفرعيات التقليد في مسألة تقليد الاعلم : ( 1 ) لانها كغيرها من المسائل الفرعية التي يجب فيها الرجوع إلى الاعلم لاستقلال العقل به من باب الاحتياط و الاخذ بالمقدار المتيقن للشك في حجية فتوى الاعلم و هو يساوق القطع بعدمها .و لا ينافي ذلك ما قدمناه من أن مسألة التقليد ليست بتقليدية فانه راجع إلى أصل وجوب التقليد الذي استقل به العقل على ما قدمناه في أوائل الكتاب .و أما وجوب تقليد الاعلم و عدمه فهما من المسائل التقليدية لا محالة لعدم كون العامي متمكنا من استنباط وجوبه و عدمه .نعم قدمنا و يأتي أن العامي يستقل عقله بوجوب تقليد الاعلم إلا انه من باب الاحتياط و الاخذ بالقدر المتيقن عند دوران الامر في الحجية بين التعيينية و التخييرية لامن باب قيام الدليل عنده على حجية فتاواه ، فإذا فرضنا أن الحجة - كفتوى الاعلم - قامت على عدم وجوب تقليد الاعلم في المسائل الفرعية و ان فتوى الاعلم كفتوى ألاعلم لم يبق أي مجال للاحتياط و جاز الرجوع إلى الاعلم فانه في الحقيقة تقليد من الاعلم الذي افتى بالجواز .( 2 ) لا يمكن المساعدة على ما افاده الماتن في المقام بل الصحيح أن فتاوى الاعلم تتصف بالحجية بفتوى الاعلم بجواز الرجوع اليه و هذا مما لا مانع من الالتزام به فان العامي في رجوعه إلى فتوى الاعلم استند إلى ما قطع بحجيته