* التخطئة والتصويب * هل الامور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة ؟
قبيل الجواهر و الاعراض كأكثر الموجودات الخارجية و أن يكون من غيرهما ، لانا بينا في محله أن الامور الواقعية قد تكون موجودة في الخارج كالذوات الجوهرية و العرضية و قد تكون ثابتة - لا موجودة - و هذا كما في الاستحالة و الامكان و غيرهما من الامور العقلية ، حيث أن استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين ثابتة في الواقع و نفس الامر من أن يتوقف على الاعتبار ، إلا أنها ليست موجودة في الخارج كالجواهر و الاعراض .و كيف كان لا سبيل إلى القول بالتصويب في تلك الامور ، لانه يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين فانه إذا بني أحد على إمكان إعادة المعدوم - مثلا - و بني آخر على استحالتها لا مناص من أن يكون أحد هذين النظرين خطاء و غير مطابق للواقع ، إذ لازم اصابتهما في كلتا النظرتين أن يكون إعادة المعدوم ممكنة و مستحيلة و هذا ما ذكرناه من لزوم اجتماع الضدين أو النقيضين المحال فالتخطئة في تلك الامور مما لا كلام فيه .و إنما الكلام في الامور الاعتبارية و الشرعيات و انها كالامور الواقعية مورد للتخطئة أو لابد فيها من الالتزام بالتصويب ؟ نسب القول بالتصويب إلى جماعة من الاشاعرة و المعتزلة ( 1 ) و انهم ذهبوا1 - ففي كتاب الاحكام في أصول الاحكام لا بن حزم الاندلسي الظاهري ج 5 ص 70 : ذهبت طائفة إلى أن كل مجتهد مصيب و أن كل مفت محق في فتياه على تضاده .و في الاحكام في أصول الاحكام للآمدي ج 4 ص 246 : المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون فان لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها فقال قول : كل مجتهد فيها مصيب و ان حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن المجتهد فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى اليه اجتهاده و غلب على ظنه