* التخطئة والتصويب * هل الامور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* التخطئة والتصويب * هل الامور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة ؟

قبيل الجواهر و الاعراض كأكثر الموجودات الخارجية و أن يكون من غيرهما ، لانا بينا في محله أن الامور الواقعية قد تكون موجودة في الخارج كالذوات الجوهرية و العرضية و قد تكون ثابتة - لا موجودة - و هذا كما في الاستحالة و الامكان و غيرهما من الامور العقلية ، حيث أن استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين ثابتة في الواقع و نفس الامر من أن يتوقف على الاعتبار ، إلا أنها ليست موجودة في الخارج كالجواهر و الاعراض .

و كيف كان لا سبيل إلى القول بالتصويب في تلك الامور ، لانه يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين فانه إذا بني أحد على إمكان إعادة المعدوم - مثلا - و بني آخر على استحالتها لا مناص من أن يكون أحد هذين النظرين خطاء و غير مطابق للواقع ، إذ لازم اصابتهما في كلتا النظرتين أن يكون إعادة المعدوم ممكنة و مستحيلة و هذا ما ذكرناه من لزوم اجتماع الضدين أو النقيضين المحال فالتخطئة في تلك الامور مما لا كلام فيه .

و إنما الكلام في الامور الاعتبارية و الشرعيات و انها كالامور الواقعية مورد للتخطئة أو لابد فيها من الالتزام بالتصويب ؟ نسب القول بالتصويب إلى جماعة من الاشاعرة و المعتزلة ( 1 ) و انهم ذهبوا

1 - ففي كتاب الاحكام في أصول الاحكام لا بن حزم الاندلسي الظاهري ج 5 ص 70 : ذهبت طائفة إلى أن كل مجتهد مصيب و أن كل مفت محق في فتياه على تضاده .

و في الاحكام في أصول الاحكام للآمدي ج 4 ص 246 : المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون فان لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها فقال قول : كل مجتهد فيها مصيب و ان حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن المجتهد فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى اليه اجتهاده و غلب على ظنه

/ 429