الاول أعلم منه فانه إذا شك حينئذ في جواز الرجوع إلى من تجدد له الاجتهاد أو تعين البقاء على تقليد الاول لاعلميته كان مقتضى الاستصحاب تعين البقاء على فتوى الاعلم لا محالة ، لانه الحالة السابقة على الفرض فإذا وجب تقليد الاعلم في مورد واحد وجب في جميع الموارد لعدم القول بالفصل فالاستصحابان متعارضان و معه لا يمكن الاعتماد على شيء من الاستصحابين ، و مقتضى قاعدة الاشتغال تعين تقليد الاعلم وقتئذ .و ( أما خامسا ) : فلان استصحاب الحجية في بعض الموارد صالح لان تثبت به حجية فتوى الاعلم مطلقا .و الوجه في ذلك أن المثبت لحجية فتوى الاعلم في بعض الموارد انما يمكن أن يثبت به حجيتها مطلقا و في جميع الموارد فيما إذا كان من الادلة الاجتهادية كالخبر الواحد - مثلا - للملازمة الواقعية بين كونها حجة في بعض الموارد و كونها حجة مطلقا المستكشفة بعدم القول بالفصل فان الادلة الاجتهادية كما أنها معتبرة في مداليلها المطابقية كذلك تعتبر في مداليلها الالتزامية على ما بيناه في محله .و أما إذا كان المثبت لحجيتها هو الاصل العملي كالاستصحاب فلا يترتب عليه سوى حجية فتوى الاعلم في مورد جريانه فحسب ، و ذلك لتقومه باليقين السابق و الشك اللاحق ، و لا معنى للتمسك به فيما ليس هناك يقين سابق و شك لاحق أللهم إلا أن نقول بالاصل المثبت فانه باستصحاب حجية فتوى الاعلم في بعض الموارد يثبت حجيتها مطلقا للملازمة الثابتة بينهما بعدم القول بالفصل .و قد يفصل في المقام بين ما إذا كانت الامارات الشرعية التي منها فتوى الفقية حجة من باب الكاشفية و الطريقية فيلتزم بالاخذ بما يحتمل تعينه عند دوران الامر بين التعيين و التخيير كما قررنا تقريبه ، و بين ما إذا قلنا باعتبارها من باب السببية و الموضوعية فيقال ان القاعدة تقتضي التخيير وقتئذ .