في كبراهما كما كان يرجع اليه في صغراهما الا أن رجوعه اليه في كبرى القاعدتين أو صغراهما ليس من باب رجوع الجاهل إلى الفقية ، لان تشخيص صغريات القاعدتين أو كبراهما ليس من الاحكام الشرعية ليكون العلم بها تفقها في الدين ، و انما هو من باب رجوع الجاهل إلى العالم واهل الاطلاع فانه الذي جرت عليه السيرة العقلائية التنبيه الرابع : أن العامي إذا لم يتمكن من الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، اما لعدم وجود مجتهد أصلا ، و إما لعدم كونه جامعا للشرائط ، و إما لتعسر الوصول اليه كما في أيام التقية و نحوها فماذا وظيفته حينئذ ؟ لا شبهة في أن لكل مكلف علما اجماليا بثبوت أحكام الزامية وجوبية أو تحريمية في الشريعة المقدسة ، و أنها مما لابد من الخروج عن عهدتها بوجه إما بالعلم الوجداني بامتثالها ، و اما بالعلم التعبدي به كما إذا عمل بفتوى من قلده و بما أنه لا يتمكن من تقليد المجتهد الجامع للشرائط من الاحياء وجب أن يراجع الاموات فإذا كان أحدهم أعلم من غيره تعين عليه تقليده من الابتداء لا أنه يجب عليه الاحتياط و على تقدير عدم تمكنه منه يرجع إلى أعلم الاموات .و الوجه فيما ذكرناه أن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مقيدة بما إذا كان العالم حيا ، فلا فرق بحسبها بين تقليد الاحياء و الاموات ، و لا بين التقليد الابتدائي و الاستمراري .و أما الادلة اللفظية فهي و ان كانت ظاهرة في إرادة الحي ، و من هنا قلنا باختصاصها به ، إلا أنها ليست بذات مفهوم لتدلنا على الحصر و عدم جواز تقليد الميت ، و انما منعنا عن تقليد الاعلم من الاموات بحسب الابتداء لمانع خارجي و هو استلزام القول بوجوب تقليد الاعلم من الاموات انحصار المرجعية في شخص واحد