التقليد في اصول الفقه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التقليد في اصول الفقه

قوله و نظره ، و كذلك الحال بالنسبة إلى علم الرجال ، لان العدالة و الوثاقة من الامور المحسوسة و الاخبار عنها حدسا ليس بمورد للتقليد أبدا .

5 - التقليد في أصول الفقة : المجتهد الواجد لملكه الاستنباط في الاحكام إذا لم يتمكن من الاستنباط في المسائل الاصولية بأجمعها أو ببعضها كمسألة حجية الاستصحاب أو الخبر الواحد أو التخيير في تعارض الروايتين أو غيرها فهل يجوز أن يقلد في تلك المسائل و يستنبط الفروع الفقهية بذلك بان يكون هذا متوسطا بين المقلد و المجتهد أو أن المسائل الاصولية كالموضوعات الصرفة و غيرها مما لا مجال فيه للتقليد ؟ الذي ينبغي أن يقال : أن المجتهد إذا تمكن من الاستنباط في الاحكام الفرعية و لم يتمكن منه في المسائل الاصولية جاز له التقليد في تلك المسائل و هو مما لا محذور فيه فان الادلة المتقدمة الدالة على مشروعية التقليد و جوازه كما انها شاملة للتقليد في الفروع كذلك شاملة للتقليد في الاصول .

أما الكتاب فلما مر من انه انما دل على مشروعية التقليد في الامور الراجعة إلى الدين ، و من البديهي أن حجية الاستصحاب أو الخبر الواحد ايضا راجعة إلى الدين فتعلمها تفقه في الدين فالانذار بها حجة بمقتضى الآية المباركة فانها مطلقة من ناحية كون الحكم الشرعي - المنذر به - حكما للعمل من دون واسطة - كما في الاحكام الفقهية - أو حكما للعمل مع الواسطة - كما في المسائل الاصولية - .

و أما السنة فلانها كما مر انما دلت على مشروعية التقليد فيما يرجع إلى معالم الدين المنطبقة على المسائل الاصولية ايضا لوضوح أن حجية الخبر - مثلا - من معالم الدين فلا مانع من الرجوع فيها إلى العالمين بها .

و أما السيرة فلاجل أنها جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في الامور النظرية

/ 429