* الاجزاء * انكشاف الخلاف قد يكون بالعلم الوجداني وقد يكون بقيام الحجة التعبدية لا يتحقق انكشاف الخلاف في الطريق والامارات بناء على القول بالسببية ما تقتضيه القاعدة في موارد تبدل الرأى او العدول أدلة القول بالاجزاء والجواب عنها هل الاجتهاد والتقليد والا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
* الاجزاء * انكشاف الخلاف قد يكون بالعلم الوجداني وقد يكون بقيام الحجة التعبدية لا يتحقق انكشاف الخلاف في الطريق والامارات بناء على القول بالسببية ما تقتضيه القاعدة في موارد تبدل الرأى او العدول أدلة القول بالاجزاء والجواب عنها هل الاجتهاد والتقليد والا
" الثالثة " : أن الاجتهاد هل هو مقدم على التقليد أو أنهما في عرض واحد ؟ لا شبهة في عدم وجوب التصدي لتحصيل ملكة الاجتهاد لما يأتي - قريبا - من أن الاجتهاد ليس بواجب عيني على المكلفين بل المكلف له أن يرجع إلى فتوى من يجوز تقليده - لانه مقتضى إطلاق ادلة التقليد ، و للسيرة العقلائية - الممضاة بعدم الردع عنها في الشريعة المقدسة - الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم و إن كان متمكنا من تحصيل العلم بالمسألة فالتقليد و تحصيل الاجتهاد في عرض واحد .هذا في الواجد للملكة .و أما من له ملكة الاستنباط إذا لم يتصد للاجتهاد بالفعل فهل له التقليد من غيره أو يتعين عليه الاجتهاد ؟ تقدم تفصيل الكلام في ذلك عند التكلم على أقسام الاجتهاد و قلنا ان من له الملكة لا يجوز له الرجوع إلى فتوى غيره و ذلك : لان مقتضى العلم الاجمالى تنجز الاحكام الواقعية على من له ملكة الاجتهاد فلا بد عليه من الخروج عن عهدة التكاليف المنجزة في حقه و تحصيل المؤمن من العقاب و لا ندري أن فتوى الغير حجة في حقه و ان عمله على طبقه مؤمن العقاب لانا نحتمل أن يجب عليه العمل على فتوى نفسه و نظره و مع الشك في الحجية يرجع إلى أصالة عدم الحجية كما برهنا عليه في محله و هذا بخلاف الفاقد للملكة لعدم احتمال وجوب الاجتهاد في حقه لما مر من أن الاجتهاد واجب كفائى و ليس بواجب عيني على المكلفين .7 - حكم الاجتهاد في نفسه قد ظهر مما سردناه أن الاجتهاد الذي هو عديل الاحتياط و التقليد واجب