( مسألة 66 ) لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ، إذ لابد فيه من الاطلاع التام ( 1 ) و مع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح ، و قد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط - مثلا - الاحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر ، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الاحوط التوضوء به بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا ، و الاحوط الجمع بين التوضوء به و التيمم .و أيضا الاحوط التثليث في التسبيحات الاربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ، و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأَحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، و كذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأَحوط التيمم به ، و إذا كان عنده الطين - مثلا - فالأَحوط الجمع ، و هكذا .( مسألة 67 ) محل التقليد و مورده ( 2 ) هو الاحكام الفرعية العملية فلا يجرى في أصول الدين أو للاعلم و غير الاعلم حتى مع العلم بالمخالفة بينهما فالمقلد انما يجوز أن يقلد كلا منهما في بابين أو عملين متعددين ، و ليس له التبعيض في تقليدهما في أحكام العمل الواحد و قد ذكرنا الوجه في ذلك في المسألتين المذكورتين فليراجع .( 1 ) على ما بينا تفصيله في المسألة الثانية عند التكلم على الاحتياط فراجع .محل التقليد و مورده : ( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :