( مسألة 62 ) يكفى في تحقق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام ( 1 ) بالعمل بما فيها ، و إن لم يعلم ما فيها و لم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء ( 2 ) و إن كان الاحوط مع عدم العلم ( 3 ) بل مع عدم العمل و لو كان بعد العلم عدم البقاء ، و العدول إلى الحي تقليد أو عدليه باطل - ظاهرا - بمعنى انه مما لا يمكن الاقتصار عليه لدى العقل ، لعدم ثبوت أن فتوى الميت مومنة من العقاب ، فالمتعين أن يرجع في ذلك إلى الحى .ما هو المحقق للتقليد : ( 1 ) قد عرفت أن التقليد هو العمل استنادا إلى قول الغير ، و لا يكفي في تحققه الالتزام واخذ الرسالة بوجه .( 2 ) مر أن البقاء على تقليد الميت واجب أو جائز من دون أن يشترط فيه العمل سواء قلنا إن التقليد هو الالتزام أو فسرناه بغيره من المعاني المتقدمة في محلها فلا يتوقف جواز البقاء على أن يكون التقليد بمعنى الالتزام كما هو المتراءي من المتن .نعم يشترط في البقاء أن يكون المقلد ذاكرا لفتوى الميت فلاحظ .( 3 ) لاحتمال عدم تحقق التقليد بالالتزام لان معناه محل الخلاف كما مر ، الا أن العدول إلى الحي و عدم البقاء على تقليد الميت عند عدم العمل بفتواه و لو كان بعد العلم بها انما يكون موافقا للاحتياط فيما إذا قلنا بجواز البقاء على تقليد الميت .و أما لو قلنا بوجوبه ، كما إذا كان الميت أعلم من الحي مع العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى فلا يكون العدول إلى الحي و عدم البقاء على تقليد الميت عند عدم العمل بفتواه احتياطا أبدا .نعم إذا لم يكن ذاكرا لفتواه لم يجز له البقاء لانه مشروط بالذكر و عدم نسيان فتوى الميت كما مر .