الاعلم على خلاف الاحتياط ، أو كان كل منهما موافقا للاحتياط من جهة و مخالفا له من جهة فقد قدمنا أن المعروف بين أصحابنا وجوب تقليد الاعلم ، و عن شيخنا الانصاري " قده " أنه لم ينقل فيه خلاف عن معروف .بل ادعى بعضهم عليه الاجماع .و ذهب جماعة و منهم صاحب الفصول إلى جواز الرجوع إلى الاعلم ادلة عدم وجوب تقليد الاعلم و استدل عليه بوجوه : عمدتها التمسك بإطلاق الادلة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقية و حجية رأيه و فتواه فان قوله عزمن قائل : فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين .و الاخبار الآمرة بالرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن ، أو زكريا بن آدم و أمثالهما .و كذا سائر الادلة الدالة على جواز تقليد الفقية لم يتقيد بما إذا كان العالم أو الفقية أعلم من غيره .بل مقتضى اطلاقها جواز الرجوع إلى كل من الاعلم و غيره إذا صدق عليه عنوان العالم أو الفقية أو غيرهما من العناوين الواردة في الروايات علمت مخالفتهما أو موافقتهما في الفتوى أم لم تعلم هذا .بل ربما يقال إن الغالب بين اصحابهم - ع - الذين ارجعوا الناس إلى السوأل عنهم في الاخبار المتقدمة هو المخالفة في الفتوى لندرة التوافق بين جمع كثير ، و مع غلبة الخلاف لم يقيدوا - ع - الرجوع إليهم بما إذا لم تكن فتوى من ارجع إليه مخالفة لفتوى غيره من الفقهاء مع العلم العادي باختلافهم ايضا في الفضيلة ، لعدم احتمال تساوي الجميع في العلمية و الفقاهة و هذه قرينة قطعية على أن الادلة المتقدمة مطلقة ، و أن فتوى الاعلم كفتوى الاعلم في الحجية و الاعتبار و إن كانت بينهما مخالفة .و فيه : أن الغلبة المذكورة لا تمكن أن تكون قرينة على المدعى ، و الوجه