أدلة القول بعدم الوجوب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أدلة القول بعدم الوجوب

الاعلم على خلاف الاحتياط ، أو كان كل منهما موافقا للاحتياط من جهة و مخالفا له من جهة فقد قدمنا أن المعروف بين أصحابنا وجوب تقليد الاعلم ، و عن شيخنا الانصاري " قده " أنه لم ينقل فيه خلاف عن معروف .

بل ادعى بعضهم عليه الاجماع .

و ذهب جماعة و منهم صاحب الفصول إلى جواز الرجوع إلى الاعلم ادلة عدم وجوب تقليد الاعلم و استدل عليه بوجوه : عمدتها التمسك بإطلاق الادلة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقية و حجية رأيه و فتواه فان قوله عزمن قائل : فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين .

و الاخبار الآمرة بالرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن ، أو زكريا بن آدم و أمثالهما .

و كذا سائر الادلة الدالة على جواز تقليد الفقية لم يتقيد بما إذا كان العالم أو الفقية أعلم من غيره .

بل مقتضى اطلاقها جواز الرجوع إلى كل من الاعلم و غيره إذا صدق عليه عنوان العالم أو الفقية أو غيرهما من العناوين الواردة في الروايات علمت مخالفتهما أو موافقتهما في الفتوى أم لم تعلم هذا .

بل ربما يقال إن الغالب بين اصحابهم - ع - الذين ارجعوا الناس إلى السوأل عنهم في الاخبار المتقدمة هو المخالفة في الفتوى لندرة التوافق بين جمع كثير ، و مع غلبة الخلاف لم يقيدوا - ع - الرجوع إليهم بما إذا لم تكن فتوى من ارجع إليه مخالفة لفتوى غيره من الفقهاء مع العلم العادي باختلافهم ايضا في الفضيلة ، لعدم احتمال تساوي الجميع في العلمية و الفقاهة و هذه قرينة قطعية على أن الادلة المتقدمة مطلقة ، و أن فتوى الاعلم كفتوى الاعلم في الحجية و الاعتبار و إن كانت بينهما مخالفة .

و فيه : أن الغلبة المذكورة لا تمكن أن تكون قرينة على المدعى ، و الوجه

/ 429