الاعتراض على الماتن في معنى التقليد وبيان أن التقييد بالتعيين لا يرجع إلى محصل
بالعمل بقول مجتهد معين ( 1 ) و إن لم يعمل بعد ، بل و لو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته و التزم بما فيها كفى في تحقق التقليد أنها تدلنا على جواز التقليد و الرجوع إلى مثل أبان أو معاذ ، إذ لو لم يجز تقليده بان لم يكن فتوائه حجة على السائل لم يكن فائدة في أمرهم - ع - بافتائه لانه حينئذ لغو و مما لا أثر له ." الثالثة " : الاخبار الناهية عن الافتاء بغير علم و عن القضاء بالرأي و الاستحسان و المقاييس و هي كثيرة عنون لها بابا في الوسائل و أسماه باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي و الاجتهاد و المقاييس و نحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الاحكام الشرعية .و هي تدل على حرمة الافتاء بمثل القياس و الاستحسان و غيرهما مما هو متداول عند المخالفين لانه من الافتاء بغير علم ، كما أنها تدل على جواز الافتاء عن مدرك صحيح كالاخبار المأثورة عنهم - ع - على ما هو المتعارف عند علماء الشيعة ( قدس الله أسرارهم ) .( 1 ) إن من يجوز تقليده إما أن يتحد و إما أن يتعدد ، و على الثاني إما أن يتفقوا في الفتوى و أما أن يختلفوا ، و على جميع هذه التقادير لا يرجع التقييد بالتعيين في كلامه " قده " إلى محصل و ذلك : أما في صورة الاتحاد فلوضوح أنه لا تعدد لمن يجوز تقليده ليجب تعيينه أو لا يجب .و أما عند التعدد مع الاتفاق في الفتوى فلما تأتي الاشارة إليه في المسألة الثامنة عشرة من أن الحجية .انما ترتبت على طبيعي فتوى الفقية - على نحو صرف الوجود - و هذا ينطبق على القليل و الكثير إذا الحجة هو الجامع بين الفتويين أو الفتاوى سواء