الاعتراض على الماتن في معنى التقليد وبيان أن التقييد بالتعيين لا يرجع إلى محصل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاعتراض على الماتن في معنى التقليد وبيان أن التقييد بالتعيين لا يرجع إلى محصل

بالعمل بقول مجتهد معين ( 1 ) و إن لم يعمل بعد ، بل و لو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته و التزم بما فيها كفى في تحقق التقليد أنها تدلنا على جواز التقليد و الرجوع إلى مثل أبان أو معاذ ، إذ لو لم يجز تقليده بان لم يكن فتوائه حجة على السائل لم يكن فائدة في أمرهم - ع - بافتائه لانه حينئذ لغو و مما لا أثر له .

" الثالثة " : الاخبار الناهية عن الافتاء بغير علم و عن القضاء بالرأي و الاستحسان و المقاييس و هي كثيرة عنون لها بابا في الوسائل و أسماه باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي و الاجتهاد و المقاييس و نحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الاحكام الشرعية .

و هي تدل على حرمة الافتاء بمثل القياس و الاستحسان و غيرهما مما هو متداول عند المخالفين لانه من الافتاء بغير علم ، كما أنها تدل على جواز الافتاء عن مدرك صحيح كالاخبار المأثورة عنهم - ع - على ما هو المتعارف عند علماء الشيعة ( قدس الله أسرارهم ) .

( 1 ) إن من يجوز تقليده إما أن يتحد و إما أن يتعدد ، و على الثاني إما أن يتفقوا في الفتوى و أما أن يختلفوا ، و على جميع هذه التقادير لا يرجع التقييد بالتعيين في كلامه " قده " إلى محصل و ذلك : أما في صورة الاتحاد فلوضوح أنه لا تعدد لمن يجوز تقليده ليجب تعيينه أو لا يجب .

و أما عند التعدد مع الاتفاق في الفتوى فلما تأتي الاشارة إليه في المسألة الثامنة عشرة من أن الحجية .

انما ترتبت على طبيعي فتوى الفقية - على نحو صرف الوجود - و هذا ينطبق على القليل و الكثير إذا الحجة هو الجامع بين الفتويين أو الفتاوى سواء

/ 429