( مسألة 6 ) في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما ، و كذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، و في غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ، و إن أمكن تخير بينه و بين التقليد و بما ذكرناه يظهر أن طرق الامتثال و ان مر أنها ثلاثة إلا أنها في الحقيقة منحصرة بالتقليد و الاجتهاد بل بخصوص الاجتهاد كما تقدم في محله فتارك طريقي الاجتهاد و التقليد أيضا لابد أن يكون مجتهدا أو مقلدا في جواز العمل بالاحتياط .( 1 ) قد أسبقنا في أوائل الكتاب أن لزوم كون المكلف في جميع أفعاله و تروكه مقلدا أو محتاطا أو مجتهدا إنما هو بحكم العقل نظرا إلى استقلاله بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب لتنجز الاحكام الواقعية في حقه بالعلم الاجمالى أو بالاحتمال لان الشبهة حكمية و قبل الفحص .فالمكلف إذا خالف الحكم المنجز في حقه استحق عليه العقاب ، و بما أن ما يأتي به مما يحتمل حرمته كما أن ما يتركه محتمل الوجوب في الواقع فهو يحتمل العقاب في أفعاله و تروكه ، و بهذا يستقل عقله بلزوم دفع هذا الاحتمال و تحصيل المؤمن من العقاب على تقدير مخالفة عمله الواقع ، و المؤمن كما مر منحصر بالطرق الثلاثة المتقدمة و إن كان مرجع الاولين أيضا إلى الاجتهاد .و من هذا يتضح أن مورد التقليد و أخويه إنما هو ما يحتمل المكلف فيه العقاب .و أما ما علم بإباحته أو بوجوبه أو حرمته فلا لعدم كونها موردا لاحتمال العقاب كى يجب دفعه لدى العقل بالتقليد أو بغيره لجزمه بعدم العقاب أو بوجوده فعلى ذلك لا حاجة إلى التقليد في اليقينيات فضلا عن الضروريات .هذا تمام الكلام في الاحتياط و يقع الكلام بعد ذلك في التقليد .