( مسألة 10 ) إذا عدل عن الميت إلى الحى لا يجوز له العدول إلى الميت ( 1 ) بخلاف ما إذا جوزنا البقاء إلا أنه امر آخر راجع إلى التقليد في محل الكلام .ثم إن بما سردناه في تقليد الميت بحسب البقاء يظهر الحال في تقليده بحسب الابتداء عند العلم بموافقته مع الحى ، لانه ايضا لا يترتب عليه ثمرة إلا على القول بلزوم الاستناد إلى الحجة في مقام الامتثال و قد تقدم فساده .أحكام العدول ( 1 ) و الوجه في ذلك : أن التقليد عند الماتن " قده " هو الالتزام فإذا عدل المكلف عن الميت إلى الحى فقد رفع يده عن التزامه و أبطل تقليده من الميت فكأنه لم يراجع إليه من الابتداء ، و معه لو عدل من الحى إلى الميت كان هذا تقليدا ابتدائيا من الميت ، و هو ممنوع كما مر و فيه : أن مسألة البقاء على تقليد الميت ليست واردة في آية أو رواية حتى يلاحظ أن معناه الالتزام كي يترتب عليه عدم جواز العدول إلى الميت في المقام أو أنه بمعنى العمل حتى يجوز فلا يختلف حكم المسألة بالاختلاف في معنى التقليد هذا .و قد يقال : إن الوجه في عدم جواز العدول إلى الميت قاعدة الاشتغال لان الامر في المقام يدور بين التعيين و التخيير اذ الشك في أن فتوى الحى حجة تعيينية أو تخييرية لاحتمال أن تكون فتوى الميت ايضا حجة ، و العقل يستقل حينئذ بلزوم الاخذ بما يحتمل تعينه لانه مقطوع الحجية و الآخر مشكوك الاعتبار ، و الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها .و يرد عليه : أن هذا إنما يتم فيما إذا كان المجتهد الحى أعلم من الميت .و أما لو فرضنا أن الميت أعلم من الحى - مع العلم بالمخالفة بينهما - فلا يحتمل تعين فتوى