تصوير الوجوب الطريقى في التقليد والاجتهاد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تصوير الوجوب الطريقى في التقليد والاجتهاد

بالاحكام .

و قد يفرض في موارد عدمه من الابتداء أو وجوده و انحلاله بالظفر بمقدار معتد به من الاحكام .

أما الصورة الاولى : فالحال فيها كما بيناه لانه لا معنى للوجوب الطريقي حينئذ فان مفروض الكلام تنجز الاحكام الواقعية بالعلم الاجمالى فلا مجال لتنجزها ثانيا بالامر بالاحتياط أو التقليد أو الاجتهاد .

و أما الصورة الثانية : فلا مانع فيها من الالتزام بكون وجوب الاحتياط و عدليه طريقيا اي منجزا للواقع و ذلك : لان أدلة الاصول الشرعية كما بيناه في محله قاصرة الشمول لموارد الشبهات الحكمية قبل الفحص و مقتضى ذلك أن الاحكام الواقعية لا تتنجز على المكلفين في ظرف عدم وصولها إذا يكون التنجز مستندا إلى وجوب الاحتياط أو إلى تحصيل الحجة بالتقليد أو الاجتهاد بحيث لو لا الامر بها لم يكن اي موجب لتنجز الواقع على المكلفين .

و من ثمة قلنا في محله أن إيجاب الاحتياط طريقي لا محالة لما أشرنا من أن ادلة الاصول الشرعية شاملة لموارد الاحتياط و هو يقتضى عدم تنجز الاحكام قبل الوصول فلو وجب معه الاحتياط فمعناه أن الواقع منجز على المكلف بحيث لو ترك الواقع بتركه العمل بالاحتياط لاستحق العقاب على مخالفته و هو معنى الوجوب الطريقي ثم ان بما حققناه ينكشف أن مجرد وجوب الحجة الواقعية لا يترتب عليه التنجيز بوجه لو لا ادلة وجوب الاحتياط أو تحصيل الحجة بالتقليد أو الاجتهاد فان الحجة الواقعية لا تزيد على الاحكام الواقعية في انها لا تصحح العقاب ما لم تصل إلى المكلف ثم ان كون التقليد في موارد عدم العلم الاجمالى واجبا طريقيا يبتني على أن يكون معناه تعلم فتوى المجتهد أو اخذها .

و أما بناء على ما هو الصحيح عندنا من انه العمل استنادا إلى فتوى المجتهد فالتقليد نفس العمل و لا معنى لكونه منجزا للواقع فالمنجز على هذا هو الامر بالتعلم بالتقليد أو الاجتهاد .

/ 429