جواز تقليد المفضول فيما توافق فتواه فتوى الافضل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز تقليد المفضول فيما توافق فتواه فتوى الافضل

( مسألة 18 ) الاحوط عدم تقليد المفضول ( 1 ) حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الافضل و بما ذكرناه يظهر أن كثرة العلم بالمسائل و الفروع بحيث يكون معلومه بحسب العدد أكثر من غيره راجعة إلى الاعلمية فانها أمر خارج عن الاعرفية في التطبيق مضافا إلى أن العالمية و الاعلمية إنما تلاحظان بالاضافة إلى شيء واحد فيقال : زيد عالم بمسألة كذا و عمرو أعلم بها منه .

و أما إذا كان هناك شيئان يعلمهما أحد المجتهدين و لم يعلم الآخر إلا بأحدهما فلا يصح أن يقال إن الاول أعلم من الآخر بل هما متساويان في العلم بأحدهما و فى الآخر أحدهما عالم و الآخر لا علم له به أصلا لا أن الاول أعلم .

و أما الاشدية في المراتب العلمية بان يقال إن من انكشف له حكم المسألة انكشافا جزميا فهو مقدم على من انكشف له حكمها انكشافا ظنيا - مثلا - أو ان من انكشف له حكمها من أدلتها ظنا يتقدم على من لم يحصل له الظن بحكمها من أدلتها أو الاقوائية بحسب المبني كما إذا كان احد المجتهدين قويا في مبانيه العلمية بحيث لا يشك فيها بتشكيك المشككين ، و لا يرفع اليد عنها بالمناقشة في أدلتها بخلاف الآخر .

فلا يمكن حمل الاعلم على شيء منهما : و ذلك لانهما راجعين إلى الاعرفية في التطبيق .

على أن الاجتهاد إنما يدور مدار قيام الحجة على الحكم و عدمه سواء انكشف بها الحكم الشرعي جزميا أو ظنيا أم لم ينكشف ، و سواء أمكن التشكيك في مباني المجتهد أم لم يمكن ، فلا توقف للاجتهاد على شدة الانكشاف و ضعفه ، و لا على قوة المباني و عدمها فلاحظ .

( 1 ) ذكرنا في المسألة الثانية عشرة أن الاعلم إنما يجب تقليده فيما إذا علمت المخالفة بينه و بين الاعلم في الفتوى .

و أما مع العلم بالموافقة بينهما أو احتمالها فلا يجب تقليد الاعلم بوجه ، لان الحجية انما ثبتت لطبيعي فتوى العالم أو الفقية - على نحو صرف الوجود - فإذا عمل المقلد بفتياهما فقد عمل على طبق الحجة أعنى

/ 429