( مسألة 38 ) إن كان الاعلم منحصرا في شخصين ، و لم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الاحوط ، و إلا كان مخيرا بينهما ( 1 ) ( 1 ) ذكرنا في ذيل التكلم على مسألة وجوب تقليد الاعلم ، و في المسألة الاحدى و العشرين أن الاعلم إذا لم يشخص من بين شخصين أو أشخاص متعددين فان تمكن المكلف من الاحتياط وجب لتنجز الاحكام الواقعية بالعلم الاجمالى بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة و لا طريق إلى إمتثالها العمل بفتوى الاعلم و هو مردد بين شخصين أو أشخاص ، و حيث أنه متمكن من الاحتياط فلا بد أن يحتاط تحصيلا للعلم بالموافقة و دفعا للضرر المحتمل بمعنى العقاب لاستقلال العقل بوجوبه ، على ما هو الحال في جميع موارد العلم الاجمالى .و لا أثر - في هذه الصورة - للظن بالاعلمية في أحدهما أو أحدهم لانه من موارد العلم الاجمالى و اشتباه الحجة باللاحجة و ليس الظن مرجحا في اطراف العلم الاجمالى بوجه و انما وظيفة المكلف أن يحتاط حتى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الالزامية ، و أما إذا لم يتمكن من الاحتياط ، لان أحدهما افتى بوجوب شيء و الآخر بحرمته ، أو افتى أحدهما بوجوب القصر و الآخر بوجوب التمام ، و لم يسع الوقت للجمع بينهما فلا مناص من التخيير حينئذ للعلم بوجوب تقليد الاعلم و هو مردد بين المجتهدين من ترجيح لاحدهما على الآخر .و أما إذا كان هناك مرجح لاحدهما للظن باعلميته دون الآخر فالمتعين في حقه الاخذ بفتوى من يظن أعلميته .و لا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة أعنى صورة التمكن من الاحتياط لانها من موارد العلم الاجمالى و لا اثر للظن فيها كما مر و هذا بخلاف هذه الصورة ،