اشتراط الاجتهاد المطلق
و كونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزي ( 1 ) أمر قابل للتردد فيه ، لانه المشاهد من سيرتهم بوضوح .و أما إذا اعتمدنا على الادلة اللفظية فلان قوله عزمن قائل : فلو لا نفر .( 1 ) يدلنا على وجوب التحذر عند إنذار الفقية و لم يقيد ذلك بما إذا كان المنذر حرا .و كذا الحال في غيرها من الادلة اللفظية ، و مقتضى اطلاقها عدم اعتبار الحرية في المقلد .و لا يأتي في المقام ما اشرنا إليه في شرطية العدالة و يأتي تفصيله عند التكلم على طهارة المولد من أن المرتكز في أذهان المتشرعة أن من كان به منقصة دينية أو دنيوية مسقطة له عن الوقار و الانظار لا يجوز أن يتصدى للمرجعية و الافتاء ، لانه من أعظم المناصب الالهية بعد الولاية ، و لا يرضى الشارع أن يتصداها من له منقصة كما مر .و ذلك لان العبودية ليست منقصة بوجه ، فان العبد قد يكون ارقى مرتبة من غيره .بل قد يكون وليا من أوليآء الله سبحانه كما كان بعض العبيد كذلك .و قد يبلغ العبد مرتبة النبوة كلقمان .فإذا لم تكن العبودية منافية لشيء من مراتبتي الولاية و النبوة فهل تكون منافية لمنصب الافتاء الذي هو دونهما كما لا يخفى ؟ 7 - الاجتهاد المطلق ( 1 ) قد قدمنا الكلام في ذلك عند التكلم على الاجتهاد ، و ذكرنا أن المتجزي ليس له أن يرجع إلى الغير في اعمال نفسه ، لانه عالم فيما استنبطه و رجوعه إلى غيره من رجوع العالم إلى العالم ، لا من رجوع الجاهل إليه ، و لا مسوغ للتقليد في مثله و كيف يمكن دعوى جواز رجوعه إلى من يرى خطأه و اشتباهه ، لان مرجعه إلى أنه مع علمه ببطلان صلاته - مثلا - يجب أن يبنى على صحتها لرجوعه إلى فتوى1 - التوبة 9 : 122