( مسألة 28 ) يجب تعلم مسائل الشك و السهو ( 1 ) الفرض فلا سبيل إلى شيء من البرائتين ، فمقتضى إطلاق الادلة وجوب التعلم قبل دخول الوقت أو تحقق الشرط مطلقا سواء علم بابتلائه بالواجب في المستقبل ام احتمله .( 1 ) قد اتضح الحال في هذه المسألة مما سردناه في المسألة المتقدمة ، و حاصل الكلام فيها أن المكلف إذا تمكن من الامتثال الاجمالي و الاحتياط بان احرز إمتثاله للتكليف المتوجة إليه بالاحتياط كما إذا اتم صلاته - مثلا - بالبناء على أحد طرفي الشك ثم اتى بها ثانيا ، أو قطع صلاته فاستأنفها من الابتداء .لم يجب عليه تحصيل العلم بمسائل الشك و السهو ، لجواز الامتثال الاجمالي و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلي على ما اسلفناه في الاحتياط .و إذا لم يتمكن من إحراز الامتثال بالاحتياط وجب تعلم المسائل المذكورة بعد دخول وقت الصلاة أو قبله على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ، و ذلك لعلمه بالابتلاء ، أو احتماله على الاقل ، فعلى ذلك يبتنى وجوب تعلم مسائل الشك و السهو و عدمه على جواز إبطال الصلاة و قطعها عمدا و حرمته ، إذ لو جاز قطعها و إبطالها كذلك يتمكن المكلف من إحراز إمتثال الامر بها على سبيل الاحتياط فلا يجب معه تعلم المسائل عليه كما عرفت .و هذا بخلاف ما لو قلنا بعدم جواز قطعها و إبطالها ، لان إحراز الامتثال حينئذ يتوقف على تعلم المسائل الراجعة إلى الشك لعدم تمكنه من قطع الصلاة و استينافها ، و عدم جواز البناء على أحد طرفي الشك و إتمامها مع الاعادة ، لاحتمال أن يكون المتيقن في حقه هو البناء على الطرف الآخر ، و قد قطعها بالبناء على عكس ذلك ، و هذا لاحتمال أن يكون ما اتى به ناقصا عن الواجب أو زائدا عليه ، و يكون مع الاتيان به قد نقص عن صلاته أو زاد فيها متعمدا و هو موجب لبطلانها فعلى ما سلكه المشهور في تلك المسألة من حرمة قطع الصلاة و إبطالها يجب