جواز الرجوع إلى المتجزى فيما استنبطه
قد أسلفنا أن الموضوع للحكم بجواز الرجوع و التقليد انما هو عنوان العالم أو الفقية أو غيرهما من العناوين التي لا تنطبق على من استنبط مسألة أو مسألتين و نحوهما فيشترط في جواز الرجوع إلى المتجزي أن يستنبط جملة معتدا بها من المسائل على نحو يصدق عليه عنوان الفقية و العالم هذا كله حسبما تقتضيه الادلة اللفظية في المقام .و أما السيرة العقلائية فهي تقتضي جواز الرجوع إليه فيما استنبطه و إن كان قليلا غايته لانه من رجوع الجاهل إلى العالم حيث أن استنباطه و اطلاعه على بقية المسائل و عدمهما أجنبيان عما علم به و استنبطه .و هذه السيرة هي المتبعة في المقام و يأتي عند التكلم على شرائط المجتهد أن الادلة اللفظية رادعة عنها بوجه ." الجهة الرابعة " : نفوذ قضائه و جواز أن يتصدى للامور الحسبية و عدمهما و الصحيح عدم نفوذ قضأ المتجزي و عدم جواز أن يتصدى للامور الحسبية لان الموضوع في لسان الادلة المثبتة لهذه الاحكام إنما هو عنوان العالم و الفقيه و العارف و غيرها من العناوين التي لا يصدق على من استنبط حكما أو حكمين و نحوهما فلا ينفذ قضأ المتجزي حتى يستنبط جملة معتدا بها من الاحكام و يصدق عليه العناوين المأخوذة في لسان الاخبار كما يأتى تفصيله في محله إن شاء الله .4 - التخطئة و التصويب لا شبهة و لا خلاف في الامور النفس الامرية و الواقعية التي لا يتوقف تحققها على اعتبار أي معتبر و فرض فارض و قد اطبقت كلماتهم ( 1 ) على أن العقل قد يصيبها في إدراكه و قد يخطى بلا فرق في ذلك بين أن يكون الامر الواقعي من1 - نعم ذهب عبد الله بن الحسن العنبري إلى أن كل مجتهد مصيب في العقليات كما في الفروع .كذا في المستصفى ج 2 ص 358 و كتاب الاحكام في أصول الاحكام للآمدي ج 4 ص 239