لا دليل على لزوم الاستناد إلى الحجة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا دليل على لزوم الاستناد إلى الحجة

1 - جواز البقاء على تقليد الميت عند العلم بموافقته مع الحى .

2 - أن الاستناد إلى الحجة أمر لازم أو لا دليل على لزومه .

أما المورد الاول : فقد اتضح مما سردناه في المقام جواز البقاء على تقليد الميت عند العلم بموافقته مع الحى ، لان الاطلاقات تشمل حينئذ فتوى كل من الحى و الميت كما أنها تشمل كل حجتين متوافقتين كالبينتين الموافقتين في المفاد أو الروايتين المتحدتين في المدلول ، و إنما منعنا عن شمولها لهما عند العلم بمخالفتهما في الفتوى للتعارض المفروض عدمه في المقام ، و مع شمول أدلة الاعتبار فتوى كليهما لا موجب للمنع عن جواز البقاء على تقليد الميت بوجه .

و أما المورد الثاني : فالتحقيق أن الحجة لا دليل على لزوم الاستناد إليها في مقام الامتثال و الوجه فيه : أن الاثر المترتب على الحجية أمران : " أحدهما " : تنجيز الواقع .

" ثانيهما " : التعذير عن مخالفته .

أما المنجزية : فلم يناقش شيخنا الاستاذ " قده " و لا غيره في أن الواقع إنما يتنجز بوجود الحجة ، و كونها في معرض الوصول بحيث لو فحص عنها المكلف لظفر بها ، و لا يتوقف كونها منجزة بعلم المكلف بها فضلا عن استناده إليها فانها منجزة للواقع علم بها المكلف أم لم يعلم ، بحيث لو لم يعمل على طبقها استحق العقاب على مخالفة التكليف المنجز في حقه بقيام الحجة عليه ، و من ثمة قلنا بوجوب الفحص في الشبهات الحكمية لان احتمال وجود الحجة في الواقع - على نحو لو فحص عنها ظفر بها - كاف في تنجز الواقع و استحقاق العقاب على مخالفته ، لوضوح أن العقاب مع كون الحجة في معرض الوصول ليس عقابا بلا بيان ، و انما هو من العقاب مع البيان .

/ 429