اذا شك في موت المجتهد او في تبدل رأيه او عروض ما يسقطه عن الاهلية
( مسألة 39 ) إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء ( 1 ) إلى أن يتبين الحال ( 2 ) .( مسألة 40 ) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره ( 3 ) فان علم بكيفيتها و موافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو لان المكلف لا يتمكن فيها من الاحتياط فلا يمكن أن يؤمر به ، و انما يجب عليه العمل بإحداهما ، بمعنى أن وظيفته هو الامتثال الاحتمالي وقتئذ فإذا ظن بأعلمية أحدهما دار امره بين الامتثال الظني والاحتمالى و لا شبهة في أن الامتثال الظني مقدم على الاحتمالي .و بهذا ظهر أن ما افاده الماتن من التخيير عند عدم التمكن من الاحتياط إنما يتم إذا لم يظن أعلمية أحدهما ، و أما معه فلا مجال للتخيير بل المتعين هو الاخذ بفتوى من يظن أعلميته .( 1 ) للاستصحاب .( 2 ) و لا يجب عليه التبين لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية .العلم بإتيان العبادات من تقليد و الشك في مقدارها ( 3 ) أو اتى باعماله عن التقليد الصحيح و جرى عليه برهة من الزمان فهل تجب إعادة أعماله السابقة أولا ؟ للمسألة صور : " الاولى " : ما إذا انكشفت مخالفة ما اتى به للواقع ." الثانية " : ما إذا انكشفت مطابقة ما اتى به للواقع ." الثالثة " : ما لو لم ينكشف له الخلاف و لا الوفاق .