اذا شك في موت المجتهد او في تبدل رأيه او عروض ما يسقطه عن الاهلية - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا شك في موت المجتهد او في تبدل رأيه او عروض ما يسقطه عن الاهلية

( مسألة 39 ) إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء ( 1 ) إلى أن يتبين الحال ( 2 ) .

( مسألة 40 ) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره ( 3 ) فان علم بكيفيتها و موافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو لان المكلف لا يتمكن فيها من الاحتياط فلا يمكن أن يؤمر به ، و انما يجب عليه العمل بإحداهما ، بمعنى أن وظيفته هو الامتثال الاحتمالي وقتئذ فإذا ظن بأعلمية أحدهما دار امره بين الامتثال الظني والاحتمالى و لا شبهة في أن الامتثال الظني مقدم على الاحتمالي .

و بهذا ظهر أن ما افاده الماتن من التخيير عند عدم التمكن من الاحتياط إنما يتم إذا لم يظن أعلمية أحدهما ، و أما معه فلا مجال للتخيير بل المتعين هو الاخذ بفتوى من يظن أعلميته .

( 1 ) للاستصحاب .

( 2 ) و لا يجب عليه التبين لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية .

العلم بإتيان العبادات من تقليد و الشك في مقدارها ( 3 ) أو اتى باعماله عن التقليد الصحيح و جرى عليه برهة من الزمان فهل تجب إعادة أعماله السابقة أولا ؟ للمسألة صور : " الاولى " : ما إذا انكشفت مخالفة ما اتى به للواقع .

" الثانية " : ما إذا انكشفت مطابقة ما اتى به للواقع .

" الثالثة " : ما لو لم ينكشف له الخلاف و لا الوفاق .

/ 429