( مسألة 59 ) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ( 1 ) و كذا البينتان ، و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع ، و كذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، و في تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع ألامن من الغلط تعارض الناقلين في نقل الفتوى : ( 1 ) و تفصيل الكلام في هذه المسألة أن فتوى المجتهد قد تثبت بالسماع إما من نفسه شفاها أو بالنقل عنه ، و قد تثبت بالبينة ، و ثالثة بوجدانها في رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط ، و لا كلام في ثبوتها بتلك الامور و انما الكلام فيما إذا وقعت المعارضة بينها .و التعارض قد يتحقق بين فردين من سنخ واحد ، كما إذا سمع منه الفتوى بالجواز مرة و الفتوى بالحرمة اخرى ، أو أن الناقل نقل عنه الفتوى بالجواز و نقل آخر عنه الفتوى بالحرمة أو أن بينة أخبرت عن فتواه بالحرمة و بينة اخرى أخبرت عن فتواه بالجواز ، أو وجد في احدى رسالتيه الفتوى بشيء و في الاخرى الفتوى بشيء آخر .و في هذه الصورة إذا كان أحدهما ناظرا إلى زمان ، و الاخر إلى زمان آخر ، كما إذا حكي أحدهما عن فتوى المجتهد السابقة و حكي الآخر عن فتواه الفعلية و احتمل العدول في حقه وجب العمل علي طبق المتأخر منهما ، لعدم المعارضة بينهما اذ لا معارض للمتأخر منهما - زمانا - سوى استصحاب عدم عدول المجتهد عن عن الفتوى السابقة و هو لا يعارض الدليل .و إذا كان كلاهما نظرا إلى زمان واحد كما لو وجد في إحدى رسالتيه المطبوعة في تاريخ معين فتواه في المسألة بالجواز و فى رسالته الاخرى المطبوعة في