2 - التقليد في الموضوعات الصرفة : إذا رأى المجتهد أن المايع المعين خمر - مثلا - أو أنه مما اصابته نجاسة فهل يجب على من قلده متابعته في ذلك و يعامل مع المايع المعين معاملة الخمر أو ملاقي النجاسة ؟ لا ينبغى التوقف في عدم جواز التقليد في الموضوعات الصرفة ، لان تطبيق الكبريات على صغرياتها خارج عن وظائف المجتهد حتى يتبع فيها رأيه و نظره فان التطبيقات امور حسية و المجتهد و المقلد فيها سواء بل قد يكون العامي أعرف في التطبيقات من المجتهد فلا يجب على المقلد ان يتابع المجتهد في مثلها .نعم إذا أخبر المجتهد عن كون المايع المعين خمرا أو عن اصابة النجس له و كان اخباره إخبارا حسيا جاز الاعتماد على إخباره إلا أنه لامن باب التقليد بل لما هو الصحيح من حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية ، و من ثمة وجب قبول خبره على جميع المكلفين و ان لم يكونوا مقلدين له كسائر المجتهدين .3 - التقليد في الموضوعات المستنبطة : كالصلاة و الصوم و الزكاة و غيرها مما وقع الكلام في أنها أسام للصحيحة أو الاعلم ، أو الموضوعات العرفية و اللغوية كما في الغناء و نحوه فإذا بني المجتهد على أن السورة لا يعتبر في مسمى الصلاة و انها اسم للاجزاء و الشرائط السورة ، أو أن الغناء هو الصوت المطرب لا ما اشتمل على الترجيع من طرب فهل يجب على العامي أن يقلده فيهما أو أن الموضوعات المستنبطة من الشرعية و العرفية و غيرهما خارجة عن الاحكام الشرعية و لا يجرى فيها التقليد بوجه ؟ الصحيح وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطة الاعم من الشرعية و غيرها