و كذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات و قلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة .نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني .و أما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات و قلد من يقول بنجاسته فالصلوات و الاعمال السابقة محكومة بالصحة و إن كانت مع استعمال ذلك الشيء .و أما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، و كذا في الحلية و الحرمة ، فاذ أفتى المجتهد الاول بجواز الذبح بغير الحديد - مثلا - فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد و قلد من يقول بحرمته فان باعه أو أكله حكم بصحة البيع و إباحة الاكل .و أما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا .( مسألة 54 ) الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه ( 2 ) إذا كانا مختلفين ، و كذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون وفق فتوى مجتهد الميت على الاجزاء فلا نعيد .الوكيل في عمل عن الغير : ( 1 ) المكلف إذا أراد تفريغ ذمة الغير عما اشتغلت به من التكاليف أو الوكيل في اجراء عقد أو إيقاع و نحوهما فهل يعتبر أن يراعي وظيفة نفسه الثابتة بالتقليد أو الاجتهاد ، أو أن الواجب أن يراعي وظيفة الغير ؟ يختلف حكم المسألة باختلاف الموارد ، فان تفريغ ذمة الغير قد يصدر من المتبرع ، و اخرى من الولى ، و ثالثة من