( مسألة 68 ) لا يعتبر الاعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد ( 1 ) و إن لم يتصد لاستنباطها ، و قد اسلفنا عند التكلم على الاجتهاد أن واجد الملكة لا يجوز له التقليد بوجه لعدم شمول الادلة له .أما آية النفر فلانها دلت على حجية إنذار المنذر بالاضافة إلى من لا يتمكن من التفقه في الدين دون من هو مثل المنذر في القدرة على التفقه و الانذار .و أما آية السوأل فلانها - على تقدير دلالتها - انما تدل على حجية جواب العالم لمن ليس له سبيل إلى التعلم السوأل ، و لم تدل على حجيته بالاضافة إلى من يتمكن من التعلم بالاجتهاد .و أما الروايات فلان القدر المتيقن من مداليلها حجية فتوى الفقية على من لا يتمكن من تحصيل العلم بالواقع ، و كذلك السيرة لعدم جريانها فيمن يتمكن من تحصيل العلم بنفسه ، فان الطبيب المتمكن من الطبابة و العلاج لنفسه أو لاولاده - مثلا - لا نستعهد رجوعه أو إرجاعه المريض إلى طبيب آخر ، فصاحب الملكة لا مسوغ لتقليده .و قد مر أن شيخنا الانصاري ( قده ) ادعى الاجماع على عدم جواز التقليد له فلا مناص من أن يجتهد أو يحتاط .و المتحصل عدم جواز التقليد في المسائل الاصولية مطلقا أما مع التمكن من الاجتهاد في الاحكام الفرعية فلاجل عدم انفكاكه عن التمكن من الاجتهاد في المسائل الاصولية و قد عرفت أن واجد الملكة ليس له التقليد فيما يتمكن من الاجتهاد فيه .و أما مع العجز عن الاجتهاد في الاحكام الفرعية فلانه لا يترتب أي فائدة على التقليد في المسائل الاصولية حينئذ .ما لا يعتبر فيه الاعلمية : ( 1 ) قد اسلفنا أن من جملة الشرائط المعتبرة فيمن يرجع اليه في التقليد هو