ما استدل به على أن الجاهل المقصر كالعامد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما استدل به على أن الجاهل المقصر كالعامد

ركن الصلاة فوجوب الاعادة أو القضاء في هذه الصورة مما لا ينبغي التوقف فيه ، حتى على القول بعدم وجوب الاعادة في موارد تبدل الاجتهاد و العدول لما ادعى من الاجماع و السيرة فيهما على عدم وجوبهما .

و ذلك لانا لو سلمناهما و التزمنا في تلك الموارد بالاجزاء فهو امر قلنا به على خلاف القاعدة ، لانها يقتضى وجوب الاعادة و عدم الاجتزاء بما اتى به ، و معه لابد من الاقتصار فيهما على موردهما ، و هو ما لو صدر العمل عن الاستناد إلى فتوى من يعتبر قوله في حقه ، أو على الاقل صدر عن العلم بفتواه بأن كانت وصلت الحجة إليه .

و أما من لم يستند في عمله إلى حجة شرعية و لا أن فتوى المجتهد السائغ تقليده وصلت بيده فلا تشمله السيرة و لا الاجماع بوجه .

و أما إذا كان عمل العامي مخالفا للواقع لفقده شيئا من الاجزاء و الشرائط الركنيين ، كما إذا اتى بالتسبيحات الاربع مرة واحدة ، أو صلى من دون سورة و قد افتى المجتهد الفعلى بوجوب التسبيحات ثلاث مرات أو بوجوب السورة في الصلاة فالصحيح عدم وجوب الاعادة و القضاء إذا لم يكن ملتفتا حال عمله و مترددا في صحته حين اشتغاله به ، و ذلك لحديث لا تعاد ، لانه يشمل الناسي و الجاهل القاصر و المقصر كليهما .

و الذي يمكن أن يكون مانعا عن شموله للجاهل المقصر أمران قد قدمنا الكلام فيهما عند التكلم على الاجزاء ( 1 ) و المسألة السادسة عشرة إلا أن الاعادة لما لم تكن خالية عن الفائدة تكلمنا عليهما ايضا في المقام ، و الامران : " أحدهما " : الاجماع المدعى على أن الجاهل المقصر كالعامد .

نظرا إلى أن ذلك مختص بالعقاب و كون الحكم متنجزا في حق المقصر و عدم معذرية جهله بل يعمه و البطلان كليهما و مقتضاه الحكم ببطلان عمل الجاهل المقصر كالمتعمد كما

1 - في ص 43

/ 429