ما استدل به على أن الجاهل المقصر كالعامد
ركن الصلاة فوجوب الاعادة أو القضاء في هذه الصورة مما لا ينبغي التوقف فيه ، حتى على القول بعدم وجوب الاعادة في موارد تبدل الاجتهاد و العدول لما ادعى من الاجماع و السيرة فيهما على عدم وجوبهما .
و ذلك لانا لو سلمناهما و التزمنا في تلك الموارد بالاجزاء فهو امر قلنا به على خلاف القاعدة ، لانها يقتضى وجوب الاعادة و عدم الاجتزاء بما اتى به ، و معه لابد من الاقتصار فيهما على موردهما ، و هو ما لو صدر العمل عن الاستناد إلى فتوى من يعتبر قوله في حقه ، أو على الاقل صدر عن العلم بفتواه بأن كانت وصلت الحجة إليه .
و أما من لم يستند في عمله إلى حجة شرعية و لا أن فتوى المجتهد السائغ تقليده وصلت بيده فلا تشمله السيرة و لا الاجماع بوجه .
و أما إذا كان عمل العامي مخالفا للواقع لفقده شيئا من الاجزاء و الشرائط الركنيين ، كما إذا اتى بالتسبيحات الاربع مرة واحدة ، أو صلى من دون سورة و قد افتى المجتهد الفعلى بوجوب التسبيحات ثلاث مرات أو بوجوب السورة في الصلاة فالصحيح عدم وجوب الاعادة و القضاء إذا لم يكن ملتفتا حال عمله و مترددا في صحته حين اشتغاله به ، و ذلك لحديث لا تعاد ، لانه يشمل الناسي و الجاهل القاصر و المقصر كليهما .
و الذي يمكن أن يكون مانعا عن شموله للجاهل المقصر أمران قد قدمنا الكلام فيهما عند التكلم على الاجزاء ( 1 ) و المسألة السادسة عشرة إلا أن الاعادة لما لم تكن خالية عن الفائدة تكلمنا عليهما ايضا في المقام ، و الامران : " أحدهما " : الاجماع المدعى على أن الجاهل المقصر كالعامد .
نظرا إلى أن ذلك مختص بالعقاب و كون الحكم متنجزا في حق المقصر و عدم معذرية جهله بل يعمه و البطلان كليهما و مقتضاه الحكم ببطلان عمل الجاهل المقصر كالمتعمد كما
1 - في ص 43